responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 115

لتخليص مال كثير لغيره فالاصل على خلاف القاعدة فانها مما يحكم بالرّجوع الى المحسن اليه حكما خلاف حكم الاستصحاب و اصل البراءة هذا و اما صورة ان يقتل شخصا خطا او اتلف من زيد شيئا فى طريق الاحسان الى عمر و مثلا فلا بد من تحقق مخالفة الاصل فى البين فيها سواء تعلق الضمان بالمحسن او المحسن اليه و الوجه ظاهر و الاقوى تعلّقه و استقراره بالمحسن اليه و كذا فى صورة وجوب ذلك الاتلاف لاشراف مؤمن على الهلاك العطش او جوع او بردا و نحوها اذا قصد الرّجوع ثم لا يخفى عليك ان كلامنا انما كان فى قاعدة نفى السّبيل على المحسن المستفادة من آية ما على المحسنين من سبيل لا فى قاعدة المجازاة بالاحسان المستفادة من آية هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ‌ فانها مما تثبت اجرة المثل فى مواردها و مجاريها الا ان ذلك اى ثبوت اجرة المثل على خلاف الاصول لو لم نقل على خلاف الاجماع ايضا ثم ان المعيار فى تشخيص الاحسان و تحققه انما هو العرف لا ريب فى تحققه مع دفع الضرر و ذلك كما فى الامثلة المزبورة و فى علاج الطبيب و الختان و قطع السّلعة و نحوها و الاعضاء الفاسدة و وضع المراهم و الادوية على الجروح و القروح و الايقاظ من النّوم لقرب الموذيات و نحو ذلك مما لا يعدّ و لا يحصى نعم ان لبعض هذه الامور عنوانا خاصّا و دليلا خاصّا كما فى علاج الطبيب فانه قد ورد فى نصوص معتبرة انه ضامن و لو كان حاذقا فلا بد من التوفيق و الجمع على وفق ما تقضيه القواعد الاصولية هذا و اما ما روعى فيه محض المصلحة من الاخرويّة و الدنياوية فدخوله تحت القاعدة و سقوط الضمان بها لو ترتب الضرر المالى و ما فى حكمه على المحسن اليه عن المحسن محل اشكال و ذلك كما فى ايقاظ النّائم بالصّيحة عليه و نحوها للصّلاة و نحوها هذا و يمكن ان يقال انّ الضمان المسبّب من قاعدة المباشرة او التّسبيب و ان كان مما يتحقق فى المقام الا ان قاعدة نفى السّبيل المعتضدة بالاصول مما يرد عليها اللهم إلّا ان يمنع الصّغرى فى المقام اى صدق الاحسان فيراعى ح امر آخر من تحقق العناوين الأخر فى البين و عدمه من عنوان الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و نحو ذلك و كيف كان فان فى صورة الاتلاف من مال المحسن اليه اذا لم يجتمع القيود التى اشرنا اليها يتحقق الضمان لعموم من اتلف شيئا ضمنه و لعموم على اليد ما اخذته حتى تؤدّيه الى اهله فان الشّك فى الصدق‌ [1] مما يكفى فى ترتب الضمان و لا يجدى مع ذلك كون القاعدة على وفق الاصول اللهمّ الا ان يناقش فيهما نظرا الى انّ احدهما ليس من الاخبار و الآخر ضعيف مرسل و كون الاتفاق على مضمونه على النمط الكلى اول الكلام و بالجملة فان قاعدة اليد من القواعد التى على خلاف الاصول و من الامور التى تثبت الضمان فان اردت تحقيق الحال و لو على نمط الاشارة فاستمع لما يتلى عليك‌

فى بيان اسباب الضمان‌

فاعلم ان اسباب الضمان كثيرة فمنها التلف قبل القبض و اليد و الاتلاف المنبعث عن المباشرة او التسبيب و الغرور و التعدى و التفريط و ما يتحصل بعقد و تعهّد و تكليف و نحو ذلك و يدخل تحت اليد المقبوض بالبيع الفاسد و المقبوض للسوم و نحو ذلك كما يدخل تحت التعهّد ضمان الدرك و ضمان ضامن الجريرة و من الضمان بالتكليف ضمان العاقلة ثم ان تحقيق جملة من الامور مما يتعلّق بخبر اليد لازم‌

فى اطلاقات اليه و معانيها فى الكتاب الكريم‌

فاعلم انها قد اطلقت فى الكتاب الكريم على المعانى الاربعة من الجارحة و القوة و القدرة و جملة الانسان و النعمة و ارادة غير الاخير مما هو سائغ و ارتكاب الاضمار فى غير الثالث لازم و فى افادة الخبر الحكم التكليفى مع بقاء العين مما لا ريب فيه و انما الكلام فى افادته الضمان بالمثلى فى المثليات و القيمة فى القيميات و الحق ان جملة ذلك مما لا يفيده الخبر بل الاهتداء الى ذلك بعد ملاحظة جملة من الاصول و القواعد بمقالة ان حكم الخطاب باق الى تحقق الردّ بالمثلى فى المثليات و القيمة فى القيميات فدلالته على الضمان دلالة غير تامة اللهمّ إلّا ان يقال ان هذا النوع من الدلالة ايضا مما يعدّ من دلالة الخبر او انه و ان لم يكن بشي‌ء من مفرداته مما يدل على الضمان الا ان التركيب مما يدل بحسب متفاهم العرف عليه فتامل ثم ان الخبر كما لا يشتمل قطعا صورة ان يضع القدم على العين او التصقت ببدنه او دابته او سقطت فى الكف و نحو ذلك مما لا يعدّ فى العرف تناولا و اخذا فكذا ظاهرا مثل الوديعة و العارية و ساير الامانات و كذا صورة الاكراه فى الاخذ فان المتبادر من الاخذ هو ما يكون على وجه الاستقلال و الاختيار فعدم الضمان فى هذه الامور من باب الاصل لا لاجل ورود الادلة الخاصّة على الخبر ورود الخاصّ على العام فكل مقام من مقامات الشك فى الشمول يحكم بعدم الضمان للاستصحاب و اصل البراءة السّالمين عن تعارض شي‌ء حتى عن معارضة اصل الاشتغال و ترتب الضمان على الايادى المتعاقبة فى الغصب و نحوه مما يفيده الخبر دون استقرار الضمان على من تلف العين عنده الا بارتكاب غاية بعيدة ثم ان التأدية كالاخذ و القبض ممّا يختلف باختلاف الاعيان بل باعتبار الازمان ايضا فمن هنا ينقدح الاشكال فى رفع الضمان بالردّ فى مقام الخطر او الخوف او مع قصد الغصب ثانيا الا انّ بقائه هو مقتضى الاستصحاب الوارد على اصل البراءة و بقاء سلطنة المالك لطلب العين اذا ردّ عليه المثل او القيمة لتعسر العين ثمّ وجدت بعد ذلك هو ما على طبق الاصل من وجوه بل يمكن استفادته من الخبر ايضا فلو تصرف المالك فى الصورة المذكورة فى المثل او القيمة بوقف او عتق اخذ عين ماله و اعطى القيمة و احتمال عدم السلطنة له ح كاحتمال بقاء السلطنة لراد المثل او القيمة بالنسبة الى الرّجوع الى المعتق و الموقوف على خلاف جملة من الاصول و القواعد و لزوم تادية البعض الباقى مع ضمّ مثل التالف او قيمته و لزوم ردّ العين مع الارش ان حدث العيب بها او نقص قيمتها السّوقية مما يفيده الخبر و لو بلحاظ قاعدة نفى الضرار فى بعض هذه الامور و يشكل الامر فى مقامات الاستحالات و انقلاب الحقائق على وجه الانحطاط او على نمط الترقى خصوصا فى الاخير اذا كان الامر بنوع من الدّواء من المتصرف و الحكم فى الكل بالتخيير بين ما صارت اليه مع التفاوت و بين البدل مثلا او قيمة مما لا يخلو عن بعد و تفاصيل‌


[1] و تحقق الصغرى‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست