responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 114

قاعدة لا يتحقق فى مجاريها و مواردها اصل من الاصول لا على طبقها و لا على خلافها و الظاهر انها على فرض وجودها فى غاية القلّة و قد اشرنا فى بعض المباحث السّابقة الى انّ ذلك مما يتعقّل فى قاعدة القرعة فى جملة من مواردها لكن لا مط بل اذا لوحظ حال المتخاصمين خاصة لا حالهما مع ملاحظة حال الحاكم ايضا و التقريب غير خفى هذا و يمكن ان يقال ان هذا مما يمكن فى جملة من القواعد و لا اختصاص له بالقرعة على النمط المزبور و ذلك مثل قاعدة الواجب افضل من الندب غالبا و مثل قاعدة الاغلب كون الثواب فى الكثرة و القلة تابعا للعمل فى الزيادة و النقصان و قاعدة الصّلاة افضل الاعمال البدنية و قاعدة ان مكّة زاد اللّه شرفها افضل البقاع و نحو ذلك من القواعد فعدم كون هذه القواعد و امثالها على طبق اصل من الاصول الاوّلية و لا على خلافه مما لا سترة فيه هذا و لقائل ان يقول ان عدّ ما ذكر و امثاله من القواعد الفقهية على النهج المتعارف لا يخلو عن مناقشة واضحة على ان بعد الغض و الاغضاء عن ذلك و كذا عن قضية عدم الجعل فى هذه الامور على النّمط المزبور يمكن ان يقال ان مؤدى هذه القواعد مما يثمر خلاف اصل البراءة [1] على خلاف مؤداها اللهمّ إلّا ان يقال ان قضيّة النذور و نحوها غير ملحوظة فى المقام و امثاله فتامل ثم لا يخفى عليك ان المقص فى هذه الخزينة و كذا الخزائن الآتية ذكر الاصول و القواعد التى تكون مستنبطة من الادلة من غير ان تكون راجعة الى الاصول و القواعد التى مرجعها الى الاصول الاولية و ما فى رتبتها من الظاهر و الاستصحاب و اصل البراءة و اصل الاشتغال و ما يرجع اليها سواء كان تصدرت فى صدور العناوين بعنوان الاصل او عنوان القاعدة اللهمّ الا ان تكون تلك الاصول و القواعد الراجعة الى الأصول الاولية [2] المزبورة و الى القاعدة المنجزة الماخوذة من الادلة فح لا ضير و لا غائلة فى البحث عنها على النمط الذى نحن بصدده فذلك كما فى قولنا الاصل ان كل واحد من المكلّفين لا يملك اجبار غيره على شي‌ء و كما فى قولنا الاصل فى الاحكام التابعة للمسميات ارتباطه بحصول تمام المسمّى و فى قولنا الاصل فى العقود الحلول فالاوّل كما يمكن ان يرجع الامر فيه الى اصل العدم او الاستصحاب حال العقل او الراجح الظاهر فكذا يمكن ان يرجع الى القاعدة المنجزة الماخوذة من الاخبار و غيرها و الثانى و الثالث كما يمكن ان يرجع الامر فيهما الى الراجح و الظاهر فكذا يمكن ان يرجع الى القاعدة المنجزة الماخوذة من الادلة فانظر الى التفاوت بين هذه الاصول و بين الاصل عدم وجود الحادث و عدم الحكم الشرعى او الوجوب او الحرمة و عدم كل ممكن و عدم تقدم الحادث و عدم الاشتراك و عدم التجوز و عدم القرينة و عدم الالتفات الى القرينة و عدم التحريف و عدم الاشتراط و عدم التخصيص و عدم النسخ و عدم تغير الحكم السّابق و عدم تغير الحالة السّابقة الى غير ذلك مما لا يعدّ و لا يحصى من الاصول الوجودية او العدميّة الراجعة الى الاستصحاب ثم انظر ايضا الى التفاوت بين هذه الاصول و بين الاصل فى البيع اللزوم و اصل تبعية الربح لرأس المال و الاصل عدم حجية الظن و الاصل وجوب استحضار النية فعلا فى كل جزء من اجزاء العبارة و الاصل فى كلّ مامور به ان يكون عبادة مشروطة بالنية الى غير ذلك من الامثلة التى لا تعد و لا تحصى مما لا يمكن فيه اخذ شي‌ء سوى القاعدة ثم لا يخفى عليك ان قاعدة ان لكلّ مكلف فى عبارة او معاملة او حكم حكم نفسه و بدنه من دون ربط بغيره تمكن ان تكون مما نحن بصدده و اما اصالة و قاعدة ان لا يكون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد و ايضا ليس لاحد من العبيد تسلط على امثاله بل ليس لغير المالك مط سلطان على مملوك من دون اذن مالكه فمما يمكن ان يندرج تحت ما نحن فيه فتكون قاعدة ماخوذة من اصل من الاصول العقلية و هو عدم جواز الترجيح من غير مرجح ملحوظا فى ذلك كون الحكم على النّمط التعليقى لا التنجيزى فلا ضير و لا غائلة ح فى تحقق السّلطنة على خلاف الأصل بالدّليل لاجل النبوّة او الامامة او الابوة او الفقاهة او الوصاية او الاحتساب و الوجه ظ و مثل ذلك فى الاحكام العقلية غير عزيز فبحث ان الدليل العقلى لا

يخصّص ساقط نظرا الى ما قيدنا به كلامنا نعم يمكن ان يقال انّ ذلك خارج عما نحن فيه لإمكان ادراجه فى اصل العدم و الاستصحاب ايضا فموارد هذه القاعدة و ان لم تكن على خلاف الأصل إلّا انها مما على وفق الاصل فعلى هذا يمكن اخراج القاعدة الاولى ايضا عما نحن فيه لتمشية ما ذكر فى الثانية فيها ايضا و كيف كان فالاهمّ هو الاشارة الى خصائص هذا النوع من القواعد اى الذى نحن بصدده فاعلم ان هذا النوع من القواعد على فرض تحققه لا يكون على نمط ساير القواعد المنجزة فى باب الثانوية فان ثانويته شأنيّة لا تحقيقية على ان ادراج الفرد المشكوك او اخراجه مما لا يساعده شي‌ء فيناط الامر [3] خاصّة و بالجملة فالفرق بين هذا النوع من القواعد و بين غيره فى غاية الاتضاح‌

خزينة: فى القواعد التى يتحقق على طبقها اصل من الاصول الأوّلية لا على خلافها

خزينة فى بيان الحال فى نوع من القواعد مما على طبقه الاصول لا على خلافه سواء كان مما قد تحقق على خلافه قاعدة اخرى منجزة ام لا و ذلك كقاعدة نفى السّبيل عن المحسن القاصد الاحسان بدفع الضار الواقعى لا التخمينى و الحدسى عمن احسن اليه اذا تعذر الاستيذان منه فهذه القاعدة الثابتة بالآيات المعتضدة و دلالتها كجملة من الروايات بكلمات الاصحاب مما على طبق اصل البراءة و الاستصحاب واردة على قاعدة الضمان فى المتلفات و ان كانت النسبة بين القاعدتين نسبة العمومين من وجه لكون هذه القاعدة هى الاقل موردا و قاعدة الضمان هى الاكثر موردا فترد هذه القاعدة عليها الى ورود الخاص على العام و ما بمنزلة العقلى القطعى على النقلى فلا ضمان على المحسن اذا اتلف شيئا مما يتعلق بالمحسن اليه فى طريق احسانه بدفع الضرار و المفسد عنه و عما يتعلّق به و كذا اذا قطع منه او من مملوكه عضوا حرزا عن سراية السّم و هكذا ثم لا يخفى عليك ان كون هذه القاعدة على طبق الاصول لا على خلافها انما فيما اشرنا اليه و امثاله و اما فى مثل ان يدفع شيئا من ماله‌


[1] و اصالة التخيير الراجعة اليه فى مقاما النذور و العهود و نحوها و التقريب غير خفىّ فيكون هذه القواعد مما اصل البراءة

[2] قال وجهين من الوجه الراجع الى الاصول الاولية

[3] على المدرك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست