responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 113

لا جزئيات افرادية اشخاصيّة مع كون تلك الاضافيات فى حدّ الكثرة و التشتت و الاختلاف و ان كانت فى باب واحد من الابواب لا فى مقام القلة و مرتبة سهولة الضّبط و الاجتماع فهذا مما لا ريب فيه نعم انّ شدة مسّ الحاجة بتقنين القاعدة و تاصيل الاصل و عدمها انما بالنّسبة الى كثرة الابواب و قلتها و هذا ترى الاساطين و المعظّم انهم لا يعبّرون بلفظى الأصل و القاعدة الا فى القسم الاول الا على سبيل الندرة فامثلة ما من القسم الاوّل كثيرة فمنها قاعدة كلما [1] يضمن بفاسده و كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و كذا قاعدة الامكان فى الحيض و كذا قاعدة الامكان فى النفاس فالاولى تجرى فى كل باب من ابواب العقود على ما هى عليها من الجزئيات المتشتتة المختلفة على انحاء الاختلاف و الثانية فى باب العبادات الكثيرة من الصّلاة و الصوم و الاعتكاف و الطواف و فى ابواب الطلاق و الظهار و العدة و الكسوة و الانفاق و كذا فى باب النكاح بالنظر الى حلية تزويج الرابعة او اخت المطلقة و ابواب الحدود و التعزيرات و الكفارات و غير ذلك و موارد الثالثة اكثر من مواردهما بناء على النمط الذى بيننا الامر فيها عليه فانظر الى التفاوت بين هذه القواعد [2] التى لا تثمر الا بالنّسبة الى باب او بابين و هكذا الامر و انظر التفاوت بين تلك القواعد [3] و بين القواعد الخمس التى يق ان بناء الفقه عليها من قاعدة اليقين لا يزال و قاعدة نفى الحرج و قاعدة نفى الضرر و قاعدة العادة محكمة و قاعدة تبعيّة الاعمال للقصود فانها اكثر بحسب الموارد جدا و اجمع بحسب الابواب قطعا فكيف اذا اعتبرت بالنسبة الى القواعد التى لا تثمر الا بالنسبة الى باب او بابين ثمّ هكذا اعتبر الامر و انظر الى التفاوت فيما يؤسّس الامر فيه بلفظ الاصل و الاصالة فالفرق بين الاصل و القاعدة من هذه الجهة بل من غيرها ايضا مفقود نعم ان الاغلب فيما يكون التأسيس فيه للامر الراجع الى الاستصحاب وجوديا كان او عدميّا هو التعبير فى مقام التقنين بالاصل او الاصالة لا بلفظ القاعدة كما لا يخفى على المتتبع ابواب الفقه و الاصول و مقامات تاسيسات الاصول فى مباحث الاصول خصوصا فى مباحث الألفاظ هذا

فى الفرق بين القاعدة و الاصل و الضابطة و المسألة

و اما الفرق بينهما و بين الضابطة فمن وجوه عديدة الاول ان التّعبير بهذه اللفظة فى مقام تقنين القانون فى غاية القلة خصوصا التعبير على نمط التركيب الاضافى و نحوه و الثانى انها تستعمل غالبا فيما يختصّ بباب و الثالث انها تستعمل غالبا فيما يكون المقص فيه نظم الصّور المتشابهة و ضبطها بنوع من انواع الضّبط من غير نظر الى الماخذ و المدرك و هذا الاخير قد يلاحظ فى القاعدة ايضا لكن على وجه القلة و بالجملة فان القواعد و ان لم تبلغ مبلغ المسائل إلّا انها مع ملاحظة تمشيتها فى باب كتمشيتها فيما يجمع ابوابا كثيرة كانت او قليلة تكون مما لا حد و لا حصر [4] له خصوصا اذا لوحظ تمشية قواعد كثيرة من جهات عديدة فى اكثر الابواب و كذا الامر فى الضوابط فما ذكرنا من امر القاعدة و الضّابطة مما لا يختصّ بصناعتى الفقه و الاصول بل انه مما يتمشى فى كلّ علم من العلوم التى لها اصول و قواعد و كيف كان فان الاهتداء و الاستطراق الى الضّوابط بعد اتقان مقامات الاصول الاوّلية و معرفة مواردها و احكامها و استخراج القواعد الثانويّة او الثالثية من خاصرة الادلة و معرفة كونها مخصّصة بشي‌ء ام لا كمعرفة ان الامور المستثناة منها هل هى على خلاف قواعد أخر ام على طبقها و بعد الغضّ عن ذلك هل هى على طبق اصل من الاصول الاولية ام على خلافه و معرفة ان المنازعات الواقعة فى جملة من القواعد هل هى من المنازعات الكبرويّة او الصّغروية ام من المنازعات من جهتين او جهات و تشخيص القواعد التى على طبقها الاصول عما على خلافها الاصول و عما عليها الأصول و عما فيه الاصول على الاول دون الآخر او العكس و عما ليس على طبق احدهما اصل من الاصول بناء على امكان هذا و صحّته ايضا و معرفة انّ معارضة القواعد للاصول هل لوحظ فيها محض قضية كون الاصول فى صقع القواعد اى قضيّة معارضة الاصول مط مع الادلة الاجتهاديّة مط ام لا بل انها مما لوحظ فيه العناوين الخاصّة للقواعد و معرفة استنهاض التفريعات و ترتيب الآثار و التمرين فى ذلك كلّه من الامور المهمّة جدّا بل انّ من لم يكن له يد طولى فى ذلك كلّه بعد اتقانه العلوم المحتاج اليها الاجتهاد باسرها لم يكن من اساطين صناعتى الفقه و الاصول و ان كان ممّن يعدون من المجتهدين و ان الاجتهاد و ان قصرناه باجتهاد المجتهد المط إلّا انه مع ذلك مما هو مقول بالتشكيك و قابل للتفاوت فربّ مجتهد نسبته الى مجتهد كنسبة المقلّد الفاضل الى المجتهد فقد اعطيناك تمرين جملة من ذلك فى ضمن جملة من الخزائن المتقدّمة بذكر جملة من القواعد على نمط بسط ما من الكلام فيها فها نحن نعطيك التمرين فى كل ذلك مرّة اخرى بالاشارة الى الكلام الاجمالى فى جملة من القواعد فى ضمن خزائن‌

خزينة: فى بيان القواعد التى لا يتحقق على طبقها و لا على خلافها أصل من الاصول الأوّلية

خزينة فى الاشارة الى بيان حال القواعد التى لا يتحقق على طبقها و لا على خلافها اصل من الاصول الاولية من الاستصحاب و اصل البراءة و اصالة التخيير الراجع اليه و اصالة الاشتغال بمعنى انه لا يتحقق واحد من هذه الاصول فى موارد تلك القواعد لا على طبقها و لا على خلافها من غير فرق فى ذلك على فرض التحقق بين ما يعلم فى اول الامر من غير تامل و بين ما يعلم بعد التامل فافراد القسم الاول و اضافة فى غاية الكثرة فمنها قاعدة كل اقرار انما يعمل فيه بالمتيقن و يطرح المشكوك كما لو أقرّ انه وهبه و ملكه ثم انكر القبض لا مكان توهّمه الا مع القرينة القوية و منها قاعدة كل من انكر حقا ثمّ رجع الى الاقرار قبل منه و منها قاعدة كل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا فى الوصيّة [5] فان وارثه يقوم مقامه فالاولى على طبق اصل البراءة و الاستصحاب و الثانية على خلافهما و الثالثة على وفق الاصل فى المستثنى منه و على خلافه فى المستثنى الى غير ذلك من الامثلة مما لا يعدّ و لا يحصى من القسم الثانى اصالة التولد فى الميراث النّسبى فمن ولد شخصا يترتب عليه صفات الارث و اصالة الانعام بالعتق او الضمان فى الميراث السّببى فكون هاتين على طبق الاصل او على خلافه انما يعلم بالتامل و كيف كان فان المقص فى هذه الخزينة بيان وجود قاعدة


[1] يضمن يصححه‌

[2] و بين القواعد

[3] و بين القواعد

[4] له‌

[5] و كل ذى قبول اذا مات بطل العقد الّا فى الوصية

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست