responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 112

تبعيّة الاعمال للقصود و قاعدة الاعتداد بالعادة و قد تكون مما تلى هذه القواعد و ان لم تكن فى العموميّة و الشمول بمثابتها فتلك كجملة كثيرة من القواعد كقاعدة الصّحة و قاعدة اللزوم فى العقود و الايقاعات و قاعدة القرعة و قاعدة حمل افعال المسلمين على الصّحة و قاعدة عدم الاعتداد بالشّك بعد تجاوز المحل و قاعدة نفى السّبيل للكافر على المسلم و قاعدة نفى السّبيل من المحسن و قاعدة الاقرار و قاعدة البيّنة و اليمين و قاعدة جواز التوكيل و قاعدة جب الاسلام ما قبله و قاعدة عدم تداخل الاسباب و اصالة التعبّدية فى المامور به و قاعدة جواز الحلف على ما يجوز الشهادة به و ما لا فلا و قاعدة كلّ من يسمع قوله فعليه اليمين مدّعيا كان او منكرا و قاعدة كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده الى غير ذلك من القواعد التى لا تحصى‌

فى بيان معنى القاعدة و الأصل بحسب مواردهما و اطلاقهما

و لا يخفى عليك انّ هذا النوع من القواعد ليس على طرز واحد بل على انماط متفاوتة بحسب كثرة الشمول و قلته و قد يكون القاعدة مما يختصّ بباب و ذلك كقاعدة الامكان فى الحيض و النفاس و اصالة النجاسة فى الدّم و قاعدة كون المملوك نصف الحر فى الحدود و قاعدة كون الرّضاع كالنّسب و قاعدة ثبوت خيار المجلس فى كل عقد ببيع و قاعدة مانعية كل النجاسة عن صحّة الصّلاة الا فى مواضع و قاعدة كون الحلف دائما على القطع و قاعدة عدم جواز الحلف لاثبات مال الغير الا فى مواضع الى غير ذلك ممّا لا يعدّ و لا يحصى و يمكن ان يقال ان افراد هذا النّوع ايضا متفاوتة فتامل ثم لا يخفى عليك ان القواعد كثيرا ما تذكر فى كلمات القوم من غير اشارة الى مواضع تخصّصها [1] و ان كانت فى نفس الامر من القواعد القابلة للتخصيص الغير البالغة حدّ اصول المذهب بالمعنى الاخصّ و قد تذكر بالاشارة الى ذلك اما تفصيلا و اما اجمالا كما مرّ الاشارة الى الاخير ثم اعلم ان القواعد كما تذكر عند مسّ الحاجة اليها على نمط التركيب الاضافى و نحوه من التراكيب الغير الاسنادية كما ان هذا هو الاغلب عند ذكر الاصول من اللّفظية و العملية فكذا قد تذكر على نمط التركيب الاسنادى و هذا مما يضعه الفقهاء فى جملة كثيرة من الابواب و المقامات و لا ضير و لا غائلة فيه اصلا لا مكان الارجاع الى الاضافى و نحوه حين محاولة التعبير بذلك و اذا عرفت هذا فاعرف مقدّمة اخرى ايضا فاعلم ان كثيرا من المسائل مما يمكن ان يستنبط منها قواعد و يقنن منها قوانين يتكلم بها الاصولى و الفقيه عند مسّ الحاجة الى تصدّر كلامهما بلفظ الاصل او القاعدة و ذلك بعد الفراغ او فرضه عن اثباتهما بالدليل فكما يمكن ذلك فكذا يمكن ارجاع الاصول و القواعد باسرها الى المسائل على نمط المتعارف بقطع رأس العنوان عن لفظ الاصل او القاعدة و نحو ذلك بعد جعل التركيب تركيبا اسناديا و ذلك حين محاولة الدليل على اثباتها او نفيها و ان كانت فى كلمات جمع معنونة بعنوان تاسيس الاصل و تقنين القاعدة نظرا الى فراغهم عن اثباتها بالدليل و نظير ذلك فى المنطق التحليل و التركيب كما لا يخفى على الفطن العارف بدقائق المتناسبات و التنظيرات ثم لا يخفى عليك ان جمعا من الفقهاء كثيرا ما يصدرون المسألة بلفظ القاعدة حين استنهاض الأدلة على احد الطرفين من النفى و الاثبات او فى مقام ترتيب الآثار و ذكر الاحكام المختلف فيها او فى مقام التقسيم او نحو ذلك قال الشهيد (ره) فى عد قاعدة ينقسم الخيار بحسب الفور و التراخى الى انواع ثلاثة و قال ايضا قاعدة الواجب افضل من الندب غالبا الاختصاص بمصلحة زائدة و لقوله فى الحديث القدسى ما يتقرّب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه الحديث و قال ايضا قاعدة الكبر معصية و الاخبار كثيرة و قال ايضا قاعدة [2] مذهب الاصحاب ان مكّة شرفها اللّه تعالى افضل البقاع و هو مذهب اكثر الجمهور و خالف فيه بعضهم لنا وجوب الحج و العمرة و تعظيم ثواب الحاج و المعتمر الخ و كيف كان فان نظائر ذلك فى كلماته و غيره من افاضل علماء الخاصّة و العامة فى غاية الكثرة قال بعض افاضل العامة قاعدة من اتى معصية لاحد فيها و لا كفارة غرر ثم ذكر بعد ذلك الخلاف الواقع فى ذلك و المدرك للمسألة للنفى و الأثبات و قال ايضا قاعدة ان سقوط حدّ القاذف و عدم حدّ الزنا على المقذوف لا يجتمع الا فى مسألتين ثم ذكر هاتين المسألتين فامثال ما ذكر فى كلامه ايضا فى غاية الكثرة و لعلّ كل ذلك لاشتماله على امور يمكن ان يستنبط منها ضوابط تجمع الجزئيات و قواعد ينتهى اليها الافراد فى باب او جملة من الابواب فهذا مما يتمشى فى الكلّ حتى فى قضية افضلية مكّة زادها اللّه تعالى فى شرفها اذ يمكن استنباط قاعدة منها مفيدة فى باب النذور و نحوها و بالجملة فان ما ذكرنا ملحوظ فى كل ما اطلق عليه لفظ القاعدة او الاصل و لو كان ذلك بالعناية و التنوير و الارجاع اما ترى ان الغزالى قد اطلق‌ [3] القاعدة على فرع مخصوص بهذا اللحاظ الذى اشرنا اليه حيث قال‌ [4] قاعدة لو تحرم بالصّلاة فى وقت الكراهة انعقدت على احد الوجهين هذا فلذلك انما بالنّظر الى الماخذ للكراهة فان فعل الشي‌ء فى الوقت المنهى هل ينافى حصوله فلما رجع الفرع الى اصل هو قاعدة كلية حسن اطلاق لفظ القاعدة عليه و مثل ذلك فى كلامه‌

كثير حيث قال ايضا قواعد ثلث الاولى التطوعات التى لا سبب لها لا حصر لركعتها الثانية فى قضاء النوافل اقوال الثالثة تؤدى النوافل قاعدا مع القدرة و قال ايضا قاعدة تنكشف حال الخنثى بثلث طرق و قال ايضا قاعدة اذا وهبت المرأة الزّوج صداقها و قال ايضا قاعدة فى الالفاظ التبرّع و قال ايضا قاعدة فى ان الولى هل له العفو عن الصداق هذا فخذ ما اشرنا اليه فتامل جيّدا و اذا احطت خبرا بما اشرنا اليه تعلم ان تقنين القواعد [5] الفقهيّة تربوا على الخمسين بل على المائتين ثم لا تتوهّم ان كلّ مسئلة من المسائل يمكن ارجاعها الى قاعدة من القواعد نظرا الى ان كل مسئلة من المسائل مما يبحث فيه على النمط الكل فح يبلغ القواعد الشأنية كلما يبلغ المسائل فتلك مائة الف بل ازيد فهذا كما ترى مما لا يتفوّه به الفقيه الفاضل و ذلك ان الجزئيات الماخوذة فى تعريف القاعدة لا بد من ان تكون جزئيات اضافية انواعيّة او اضافيّة


[1] تخصّصها

[2] قاعدة

[3] لفظ

[4] قاعدة

[5] فى الفقه بحيث تكون غير محصورة ممكن فلا وجه لما قد يقال انّ القواعد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست