responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 105

صحيحا و هكذا قال فيما لو قال المشترى بعتنى هذا العصير و هو خمر و كذا فيما زوج اخته و مات الزّوج فادعى ورثته ان اخاها زوّجها بغير اذنها و قالت زوجنى باذنى ثم قال فيما قالت المرأة وقع العقد بغير وليّ و لا شهود و انكر الزّوج ان القول قولها لان انكارها الولى انكار لاصل العقد هذا و انت خبير بان التفرقة بين هذه الامثلة مما دونه خرط القتاد و كيف كان فانّ ما مر اليه الاشارة امر خارج عن هذه الامور الثلاثة مع انه مما لا معنى معقول له و لا يخفى عليك ان على البناء على هذا الامر الرابع يرجع الامر فى صورة فقدان البينة الى ما يدّعيه مدّعى الفساد او يبقى الواقعة فى صورة الاهمال و التّعطيل مع حكم اجمالى غير نافع بالصحّة فلا يعجبنى ان اذكر ما وقع عن بعض افاضل العامة من امثلة الاهمال و التردّد الدائمى حيث قال فى باب تعارض الاصلين اذا ادّعى احد الزوجين التفويض و الآخر التسمية و لم نوجب المهر فى التفويض بالعقد فالاصل عدم التفويض و عدم التّسمية فتعارض اصلان و قال ايضا اذا ضربها الزوج و ادّعى نشوزها و ادعت هى ان الضرب ظلم قلت تعارض هنا اصل ان عدم ظلمه و عدم نشوزها و قال ايضا اذا اطلعنا على كافر فى دارنا فقال دخلت بامان مسلم ففى مطالبته بالبيّنة وجهان لان الاصل عدم الامان و يعضده ان الغالب على من يستامن ان يستامن بالاشهاد و يعارضه ان الاصل حقن الدّماء و يعضده ان الظاهر ان الحربى لا يقدّم على هذا الا بامان و هذا اصلان متقاومان لاعتضاد كلّ منهما بظاهر هذا كلامه و يمكن ان يقال ان هذا هو الاهمال و التردّد فى الوهلة الاولى و الا فانه يبنى امره فى الاخيرة على شي‌ء و يحكم بطبقه ففى الاول يبنى الامر على اصل البراءة فيحكم بمقتضاه من عدم لزوم شي‌ء على الزوج على النمط الذى فوضه و فى الثانى ايضا يبنى الامر على اصل البراءة بان تكون هى وظيفة الحاكم فلا يجب عليه فى شأنهما لا التغرير و لا التاديب و لا النهى عن المنكر و المرجع فى الثالث هو التخيير الابتدائى من جواز قتله و حرمتم فتامل و انت خبير بان كل ذلك مما هو ناش عن ضيق الخناق و عدم اتقان المسائل الاصولية و عدم الحذاقة فى التمرينيّات و الا فان الامر اوضح فان الحكم فى الاول هو الحكم بطبق عدم التفويض لاعتضاده بالظ و هو الغلبة فى التّسمية و يقال فى الثانى انّ عدم الظلم مرجعه الى ان الضرب الواقع باتفاق من الزوج و الزّوجة مما يحمل على نمط الصحّة فينهى الزّوجة عن المنكر فتامل و الامر فى الثالث فى غاية الاتضاح فان اصالة حقن الدّماء بعد البناء على ثبوتها لا ريب انها من الاصول الواردة على اصل عدم الامان الذى مرجعه الى الاستصحاب و كيف كان فان الحق الذى يليق ان يتبع فى المقام هو ما اشرنا اليه من ترتب الآثار على الصحّة كما فى ساير الموارد و المقامات لا الحكم بالصحّة الاجمالية المهملة الغير النافعة فان قلت ما تقول فى مثال ان يدعى احد وقوع البيع على ثمن معيّن و انكر الآخر اما وقوعه على اصل الثمن او الثمن المعلوم و ايضا فى مثال ان يدّعى الرّجل وقوع عقد النكاح الصّحيح و تدّعى المرأة فى قباله وقوع البيع الفاسد مثلا قلت الأمر فى المثال الاول واضح فنحكم بالصحّة و الرّجوع الى ثمر المثل و اما الثانى فالظ انه ليس من مجارى اصل الصحّة و موارده لعدم الاتفاق على فعل معيّن و على فرض دخوله تحت المجارى و الموارد فنحكم بالصحّة التفصيلية و ترتب الآثار لا الاجمالية التى فى معنى التعطيل و الاهمال فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم انّ هذا هو ما تيسر لى فى هذا المبحث من بركات صاحب هذه القبة الشريفة المنورة على صاحبها آلاف آلاف ثناء و تحية

خزينة فى بيان الحال فى قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل‌

خزينة فى بيان الحال فى قاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحلّ و بعبارة اخرى قاعدة حمل المسلم فعله على الصحّة و الاتيان فى الصورة المذكورة فهذه القاعدة من القواعد الكثيرة الفوائد و الوفيرة العوائد و تحقيق الحال و بيان المقال فيها بحيث يتاتى فى البين مع ذلك قضية التمرين و اتقانه فى الاستصحاب من الأمور اللازمة فى باب الاستصحاب خصوصا اذا لوحظ ما بينهما من التقابل التام اذ الشكّ فى وجود الشي‌ء المسبوق بالعدم يوجب البناء على العدم و يلزمه لزوم الاتيان به لو كان مأمورا به كما يلزمه عدم تحقق الآثار اذا كان شرطا او سببا لحكم آخر و كذلك الشك فى زوال المانع المعلوم الموجود فى زمان يوجب الحكم ببقائه و هذه القاعدة كما سترى مما ينفى كل ذلك و هو الاستصحاب مما وقعا فى طرفى النقيض‌

فيها مقدمات‌

فيتحقق المرام فى هذه الخزينة فى ضمن مقدمات و مقامات‌

المقدمة الاولى: فى بيان النسبة بين هذه القاعدة و اصالة الصحة و كونها من القواعد التعبدية

المقدّمة الاولى‌ فى الاشارة الى امور مهمّة فى هذا المبحث فاعلم انه قد علم فيما مرّ كيفية النسبة بين هذه القاعدة و القاعدة المتقدّمة فالمأخوذ فى هذه القاعدة و هو ان يكون محل الفعل متجاوزا سواء كان الشك من الشك فى اصل الاتيان او الشك فى كونه صحيحا او فاسدا ثم لا يخفى عليك ان هذه القاعدة من القواعد التعبّدية بمعنى انه لا يلاحظ و لا يتمشى فيها قضية الظاهر من ظ حال المسلم او الغلبة حتى يترتب على ذلك ما مرّ من الاختلاف فى المسألة السّابقة من كون هذه القاعدة فى صقع الاستصحاب و عرضه او اعلى درجة منه علوّ درجة المنجز على المعلق الصرف فلا ريب و لا خلاف فى تقدّم هذه القاعدة على الاستصحاب فى مواردها تقدم المنجز على المعلق بعد احراز العنوان و تحقق الموضوع و شمول الاخبار لما يفرض موردا لها هذا و يمكن ان يقال انه لا غائلة فى ان يلاحظ فيها ايضا ما لوحظ فى القاعدة السابقة بناء على بعض المذاهب فيها من ظ حال المسلم او الغلبة فغاية ما فى الباب ان تقدّم هذه القاعدة فى مواردها الا ما خرج على الاستصحاب اجماعى بخلاف القاعدة السابقة و هذا فى الشق الثانى اى فى مقام الشك فى الصحّة ظاهر و كذا فى الاوّل اذ لا استحالة و لا بعد فى اجتماع الظن النوعى بل العلم الاجمالى ايضا مع الشك الفعلى الشخصى فيثمر هذه البناء فى صورة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست