responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 104

من تامّل فى المطالب الدقيقة حق التامل علم ان ما سدّدنا المط به من ذكر كلام ذلك الفاضل مما وقع فى محله ايضا و ان كنا مقرّين بان علماء العامّة لا يذعنون بهذا الاصل لاجل هذا العنوان الخاصّ فان الغرض المسوق له كلام ذلك الفاضل هو الاشارة الى عدم كون تقدّم اصالة الصحّة فى موارد هذا الاصل على الاستصحاب و نحوه اتفاقيا فهذا مما يكفى فى مقام التّسديد و ان لم يبين عنوان ذلك و انه اى عنوان من العناوين و كذا المدرك له فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذييل: فى بيان تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب فى بعض الموارد

تذييل‌ اعلم ان من اخذ بمجامع ما ذكرنا فى هذا المبحث علم اتقان التمرين الذى هو المقص الاهمّ فى هذه المسائل و يستحكمه غاية الاستحكام فيقدم هذا الاصل على ما اخترنا على الاستصحاب و ان كان تمشيته فى مورد التعارض من وجوه عديدة و انحل الى استصحابات كثيرة مما على طبقه غيره من الاصول الاولية من اصل البراءة و نحوه و مما ليس على طبقه ذلك و اما على القول بكونه فى صقع الاستصحاب و عرضه فانه يؤخذ ح اقوى الظنين فى البين و ذلك اذا كان احدهما من هذا الاصل او الاستصحاب مما على طبقه ظن شخصىّ و قد عرفت انّه فى امثال المقام كالمرجّح الدّاخلى و ان تساويا فى الظن او بنى الامر على غير الوصفية فيهما فيكون المرجع بعد التساقط ح اصل البراءة و نحوه من الاصول الاوّلية ثم انّ الاستصحاب من وجهين او وجوه مما يقدّم على هذا الاصل بناء على هذا المشرب و الوجه ظ

فى وقوع التعارض بين اصالة الصحة و اصالة البراءة

و حال الدّوران بين هذا الاصل و بين اصل البراءة و نحوه كحال الدّوران بينه و بين الاستصحاب فقد يكون اصل البراءة على طبق هذا و قد يكون على خلافه و على كلّ من التقديرين قد لا يوجد استصحاب فى البين اصلا و قد يوجد على طبقهما معا و قد يوجد على طبق احدهما دون الآخر فيلاحظ فى ذلك كلّه ما تقدّم اليه الإشارة من ملاحظة القوة و الضّعف و الوحدة و الكثرة ثم لا يخفى عليك انه قد يتحقّق فى بعض الموارد قاعدة منجّزة اخرى فح الظّاهر لا كلام لأحد من القائلين بكون هذا الاصل فى صقع الاستصحاب و نحوه فى تقديم ما مع القاعدة على غيره و بعبارة اخرى انه يناط الامر ح على القاعدة و على المختار يراعى بين هذا الاصل و بين تلك القاعدة فى مقام التعارض القواعد الاصولية من تقديم الخاصّ على العام و تقديم الاقلّ موردا على الاكثر موردا اذا كان التعارض تعارض العامين من وجه ثم بعد فقد ذلك يلاحظ المرجحات الخارجيّة و بعد فقد كل ذلك يكون المرجع هو ما يقتضيه الاصل فى المقام من الاصول الاوّلية ثم لا فرق فيما ذكرنا بين الموارد التى اتفق فيها على جريان هذا الاصل و اعتباره و بين الموارد التى اختلف فيها بحسب اعتبار هذا الاصل و عدمه فكل صاحب مذهب من المذاهب يجرى آثار مذهبه فيما تقدّم اليه الإشارة

تذنيب: فى عدم الفرق بين القول بكون اصالة الصحة من الأصول الثانوية و القول بكونه فى صقع الاستصحاب‌

تذنيب‌ الظاهر انه لا فرق بين القولين فى هذا الاصل من القول بكونه من الاصول الثانويّة و القواعد المنجزة و القول بكونه فى صقع الاستصحاب فى دلالته على الحكم بوجود الموصوف من حيث اتصافه بوصف الصحّة و ان لم يكن بجميع خصوصيّاته و انحاء قيوده الخارجيّة و تخيل انه على الاوّل كذلك دون الثانى بل على البناء عليه انما يدل على الحكم بمجرّد وصف الصحّة و لا يدل على اثبات الموصوف اصلا مما لا يساعده شي‌ء نعم يبقى الكلام فى انّه هل له دلالة زائدة على ذلك بمعنى انه كما يدل على الحكم بوجود الموصوف من حيث اتصافه بوصف الصحّة كذلك يدل على ذلك من حيث جميع خصوصيّات و انحاء قيوده الخارجيّة ام لا فالمتراءى منهم فى باب التنازع فى كون المبيع حرا او عبدا او فى كونه خمرا او خلا حيث يحكمون بكونه عبدا او خلا هو الاول لكن قد وقع من بعضهم التّصريح بما يضاد ذلك حيث قال فى باب الاجارة و لو ادّعى المستاجر وقوع الاجارة على اجرة معلومة كدينار او ثوب مخصوص و انكر المالك التعيين فيها فيقدم قول المستاجر بيمينه فيما لا يتضمّن دعوى امر آخر غير دعوى الصحّة كما لو كان العوض الذى ادعاه المستاجر لا يزيد على اجرة المثل فان الرّجوع الى اجرة المثل مما هو اعلى القاعدة فى امثال المقام هذا و قد تنظر البعض و تردّد فيما لو قال اجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال المستاجر بل سنة بدينار و هذا التردّد ناش من انه مدّع للصحّة و هى موافقة للاصل فيكون هو المنكر فيقدم قوله باليمين و من انه مدّع امرا زائدا و هو استجار سنة بدينار و المالك ينكره فلا يقدم قوله لان الاصل عدمه هذا و انت خبير بان ما فى هذا الاخير غير ما فى الاول فحاصل ما فى الاخير اهمال الحكم لاجل المعارضة المذكورة فما يقتضيه التحقيق هو الحكم فى الكلّ بتقديم قول مدعى الصحّة بيمينه فان كان فى المقام ما هو قدر متيقن من قيمة المثل او اجرة المثل فيرجع اليه و الا فيؤخذ تمام قول مدّعى الصحّة و يحكم على طبقه و اما الحكم بالصحّة فى جميع امثلة المقام مع القول بان فى مثال العبد و الحر نثبت وقوع عقد صحيح على شي‌ء ما لا على خصوص العبد و كذا فى مثال الخل و الخمر و هكذا فى كل ما يكون على هذا الطّراز فمما لا وجه له لان الامر لو كان كذلك لما كان ما ذكر من الحمل على الصحّة فى شي‌ء اذ المقصود من هذا الحمل ترتيب الآثار و الجزم بالحكم فاذا لم ينقطع المخاصمة و بقى الدعوى على حالها الاوّلية من الاهمال و عدم ترتب الآثار لم يكن المقام من مصاديق الحمل على الصحّة و عقد الباب و جملة الامر ان المعقول فى المقام احد الامور الثلاثة من الحكم بما حكمنا و من القول بان ما مرّ اليه الاشارة ليس من مقامات جريان اصل الصحّة و من القول بأن كل ما ذكر مما يرجع الامر فيه الى انكار اصل العقد لا الى الصحّة و الفساد فاختيار الثانى ينافى اذعانهم بالجريان و اما الثالث فالظ انه مما لم يقل به احد منّا نعم قد وقع لبعض افاضل علماء العامة خبط فيما يتماس بالمقام حيث قال فيما لو اشترى مائعا و جاء بظرف نصبه البائع فيه و وجدت فيه فارة ميتة فقال المشترى انها كانت فى المبيع و قال البائع كانت فى ظرفك ان هذا الاختلاف و اختلاف فى ان العقد جرى فاسدا او

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست