responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 103

ان الخلاف انما ياتى عند تجرد الاصلين عن مرجّح لاحدهما على الآخر اما اذا ترجح احدهما جزم به و هذا غير مطرد بل قد يجزم به و قد لا يجزم به و سنبين ذلك القول فى اصلين يعتضد احدهما بظاهر

فى أن اصالة الصحة كما تثبت الصحة تثبت سائر الأوصاف و القيود أو لا

ثم يجرى الخلاف مع ذلك فى مسائل منها اذا قذف مجهولا و قال هو عبد و قال المقذوف انا حر فقولان و منها اذا قدّ ملفوفا و قال كان ميّتا و قال الولى بل حيّا فالاظهر تصديق الولى لان الاصل بقاء الحياة و القول الثانى يصدق الجانى لان الاصل براءة الذمّة و منها مقطوع بعض الذكر اذا اجل بسبب العنة ثم ادعى الوطى فى المدة و انكرت المرأة فالأصحّ ان القول قوله لانّ الاصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ و يعارضه اصل عدم الوطى المعتضد بالظ و هو ان النقصان الذى لحقه يورث ضعف الذكر ثم القول فى اصلين تعارضا و جزم باحدهما و ذلك فى مسائل منها سليم الذكر و الأنثيين إذا اجل لاجل العنة ثم ادعى الوطى فى المدة و انكرت المراد يقبل قوله مع معارضة الاصل عدم الوطى و ما ذلك الا لأن الاصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ مع اعتضاد هذا الاصل بظاهر ان سليم الذكر و الانثيين لا يكون عينا فى الغالب ثم انه مما يتشبّث ايضا بتعارض الاصلين تعارض الظاهرين و ذلك فى مسائل منها اختلاف الزّوجين فيما فى البيت فانه بينهما لا فرق بين الصّالح لهما او لأحدهما اعتمادا على اليد و قد يفرق فى ذلك و منها اقرت بالنكاح و صدّقها المقر له بالزّوجية فالجدير قبول الاقرار لان الظاهر هو صدقهما فيما تصادقا عليه لا فرق بين الغريبين و البلديين و القديم ان كانا بلديين طولب بالبيّنة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر و هو ان البلديين يعرف حالهما غالبا و يسهل عليهما اقامة البيّنة هذا لبّ كلامه و قال فى مقام ذكر قواعد البيع القول قول مدّعى صحة العقد دون فساده خلافا للباغنوي و قد يقال الاصل فى العقود الصحّة و نعنى بالاصل هنا الظاهر و قبل الاصل الفساد الى ان قال ان معنى قولهم فى باب اختلاف المتبايعين القول قول مدعى الصحة اذا تنازع المتعاقدان فى العقد الواقع بينهما اوقع على وجه صحيح او فاسد و الصّحيح فيما علمت من ان القول المدّعى الصحّة و فيه كلامان احدهما انّ مدعى الصحّة قد يجزم بقوله كما اذا اختلفا فى صفة المعقود عليه فقال احدهما هو حر و انكر الآخر لان قول مدّعى الفساد لم يعتضد باصل و لا ظ و قد يختلف فيه كما اذا تنازعا فى صفة العقد فادعى احدهما انضمام شرط مفسد كخيار مجهول فهذا محل الخلاف و قد يكون الاختلاف فى وجود شي‌ء وقوعه شرط لصحة العقد كالرّؤية فمنهم من جعله على الخلاف و منهم من قال هنا القول قول من نفاه لاعتضاده بالاصل و هى طريقة القاضى الحسين فانه يقول القول قول نافى الرؤية مع قوله فى اصل القاعدة ان القول قول مدّعى الصحّة و قد يقوى قول مدّعى الصحّة اذا تعارضا و ليس مع احدهما مرجح و للاختلاف صورة رابعة و هى ان يقول احدهما وقع بيننا عقد صحيح و لا بينة و يقول الآخر بل فاسد و فى هذه ايضا يظهر ترجيح قول مدّعى الصحّة و أرجو ان لا يكون فيه خلاف هذا ما اردنا نقله من كلامه فمن اخذه بمجامعه و امعن النّظر فيه يستخرج منه امورا من ان الظن الاستصحابى لا يعدّ من الظاهر فى الاصطلاح فالمراد من الظاهر كلما يطلق ما لا يستند الى الحالة السّابقة و من كون الاصول من الاستصحاب و اصل البراءة فى صقع واحد و من عدم التفرقة فى حجية الاصول بين كونها مثبتة و بين كونها من الاصول المثبتة و من كون الاصل و الظاهر فى مقامات التعارض على انحاء و تقديم الظاهر على الاصل على نمط الاجماع و الاتفاق ليس الا فى موارد قليلة و من ان ما من موارد ما نحن فيه هو من مصاديق الظاهر نعم ان كلامه فى مقام ذكر المورد الذى هو مما نحن فيه لم يعط ان هذا لاجل عنوان حمل افعال المسلمين على الصحة و ان موارد الظاهر على قسمين قسم يلاحظ فيه ذلك بتحقق موضوع ذلك العنوان و قسم لا يلاحظ فيه ذلك لاجل فقد موضوع العنوان بل التعليل الذى ذكره تعليل عام ملحوظ فيه عنوان البائع و المشترى و بالجملة فانّ علماء العامة و ان كانوا كعلماء الخاصّة فى سوق الكلام فى جملة من موارد هذا العنوان الا انى لم أر منهم الى الآن كلاما مشتملا على قضية حمل افعال المسلمين على الصحّة و على قضية ان الظاهر فى الموضوعات له عنوانان عنوان عام و عنوان خاص و تخيل ان هذا البحث مما لا طائل له لاغناء العام عن الخاصّ مما ليس فى مخره فانه‌

يثمر الا من فى مقام التردّد فى العنوان العام بحسب فقد المدرك و نحو ذلك فان كان الخاص مما له مدرك فيتبع و الا فيكون الامر فيه كما فى العام بحسب التردّد او عدم الاعتداد فان قلت انه يمكن ان يقال ان ما نقل من عدّ الشهيد مما يحمل على ما هو الظاهر من ذلك الفاضل من العامّة من ادراجه ما ذكره تحت العنوان العام اى عنوان الظاهر فى البيع و الشراء و نحو ذلك لا فى تحت هذا العنوان الخاص فيكون ما ادعيت ح كما نسبته الى الشهيد (ره) و سددت به مرامك مما وقع فى غير مخره كما يكون نقل كلام ذلك الفاضل من العامة من التكلف الذى لا طائل تحته قلت ان الامر و ان كان فى بادى الانظار الجلية كما ذكرت الا ان مع ذلك ان الاحتجاج بكلام الشهيد (ره) و تسديد المط به مما وقع فى محلّه فان من اخذ مجامع كلماته التى مرّ اليها الاشارة يقطع بانه مقرّ بهذا الأصل و باعتباره لاجل دخوله تحت هذا العنوان‌ [1] مط الظاهر غاية ما فى الباب انه يرجحه على الاستصحاب فى بعض المقامات كما يتوقف فى بعضها لاجل المعارضة فيرجح الاستصحاب فى بعضها لاجل اعتضاده باصل البراءة على هذا الاصل او يرجع الى اصل البراءة بعد الحكم بالتساقط فكل ذلك مما يكشف عن ان الشهيد (ره) لا يذعن بكون هذا الاصل اعلى مدرجا من الاستصحاب بحسب الاجتهادية و الفقاهتية و نحو ذلك و لا يلزم علينا بيان وجه ذلك و سرّ ما اختاره الشهيد و كذا كل من حذا حذوه او تقدم عليه فى هذا المذهب على انّ سر ذلك غير خفى على الفطن ثم ان من تامّل‌


[1] الخاص لا لاجل دخوله تحت عنوان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست