responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 102

فيكونان ح ايضا فى صقع واحد نعم يظهر الفرق بين القول بالسّببية المطلقة و بين القول بالوصفية النوعيّة فى مقام افادته الظن الشخصى فيقدم هذا الاصل ح بناء على الوصفية النوعيّة على الاستصحاب و لو اعتبرنا الاستصحاب ايضا لاجل للوصفية النوعيّة و ذلك لأن هذا نحو من انحاء المرجحات الداخلية فعلى هذا يعكس الامر فى بعض المقامات فيفيد الاستصحاب الظن الشخصى دون هذا الاصل فيقدم الاستصحاب عليه اللّهم الا ان يلاحظ ما قدمنا فت و يظهر الثمرة بين الامرين فى مقامات تعارض موارد هذا الاصل فعلى الوصفية النوعيّة يقدم مورد فى طبقه ظن شخصىّ على ما ليس فيه ذلك و على السّببية المطلقة لا ينظر الى ذلك بل يحكم من اوّل الامر بالتساقط كالصورة التى ليس فيها [1] و بالجملة فان القول بكونه من الأصول التعبّدية و السّببية المطلقة لا يخلو عن قوة و العويصات المتصوّرة فى المقام مشتركة الورود و التفصّى على كلّ من التقديرين ممكن ثم ان كل ما من قبيل الاسباب المطلقة و الامور التعبدية مما يقبل التفاوت و الشدة و الضّعف و التنجيز و التعليق و الوارديّة و الموروديّة و لو بالاضافة فلا ضير و لا غائلة فيما اخترناه و لا يبعد ان يقال ان هذا مذهب جمع لو لم نقل انه مذهب الاكثر بل لا يبعد ان يقال بتمشية الاقوال الثلاثة فى المسألة و ثالثها القول بحجيّة هذا الاصل لاجل السّببية المقيّدة بعدم الظن بالخلاف و يؤيد ذلك انه لا يوجد اصل او قاعدة او ذليل مما مداركه ظاهرة فى كونه من السّببية المطلقة الا و قد تحقق فيه الاقوال الثلاثة و وقع فيه تلك المنازعة اما ترى البيّنة الشّرعية اى شهادة العدلين فانها مع كون مداركها ظاهرة فى كونها من قبيل الاسباب المطلقة قد كان اقوالها مثلثة فافهم و لا تغفل‌

فى تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب‌

فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان مقتضى الحق و التحقيق انّ هذا الاصل مما يقدّم على الاستصحاب و ما فى رتبته و ما دونه من الاصول الاولية و الظاهر ان هذا مذهب المعظم و تخيّل ان هذا مذهب الكلّ مما ليس فى مخرّة اذ القول بكونه فى صقع الاستصحاب و عرضه غير عزيز و قد مرّ الاشارة فى المقام السابق الى ان الشهيد (ره) قد حكم فى بعض فوائده فى صورة تعارض هذا الاصل و الاستصحاب بالمعارضة الموجبة للتساقط و الرّجوع الى اصل البراءة و كلامه المتقدّمة اليه الاشارة آنفا مما اخذناه من قواعده مما يعطى ذلك ايضا و ان رجح فى هذا المقام اى مقام تعارض الاصل و الظاهر هذا الاصل بعد تسميته بالظ على الاستصحاب و يكشف عن ذلك انه بعد ان ذكر الصور المختلف فيها فى ذلك المقام قد اشار الى ما خرج بالاجماع قائلا ان موضع الخلاف فى تعارض الأصل و الظاهر ليس عاما اذ الاجماع على تقديم الاصل على الظاهر فى صورة دعوى بيع او شراء او دين او غصب كما اجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل فى البيّنة الشاهدة بالحق فانّ الظاهر الغالب صدقها و ان كان من الاصل براءة ذمة المشهود عليه هذا و التقريب غير خفى بل المستفاد منه ان هذا كما يجرى بين هذا الاصل و بين الاستصحاب كذا يجرى بينه و بين ساير الاصول الاوليّة من اصل البراءة و نحوه كما لا يخفى على الفطن الاخذ مجامع كلامه و كلام الشهيد الثانى فى ذلك المط مثل كلامه بل هذا لازم مقالة من قال ان التعارض بين هذا الاصل و بين الاستصحاب من قبيل التعارض بين الاصل و الظاهر و بالجملة فان كون ذلك بالخصوص من الخلافيات مما لا ينبغى ان يرتاب فيه و هذا بعد الغض و الاغضاء عما تقدّم فى بعض المباحث السّابقة من ان القول بكون الاستصحاب من الاجتهاديات غير عزيز و الا فالامر اوضح ثم لا يخفى عليك ان هذا مما لا يوجد ايضا فى كلمات جمع من افاضل العامة و ان حاولت الاطلاع على ذلك مع جملة من الفوائد فاستمع لما يتلى عليك من كلمات بعض جهابذة افاضلهم فنذكر لبّ مرامه بترك اكثر الامثلة و الفروع التى ذكرها قال فان عارض الاصل ظ فقيل قولان دائما و قيل غالبا و قيل اصحهما اعتماد الاصل دائما و قيل غالبا و التحقيق الاخذ باقوى الظنين ثم انه يرجح الاصل جرما ان عارضه احتمال مجرّد و ذلك فى مسائل من مسئلة احتمال حدث من تيقن الطهارة بمجرّد مضى الزّمان و نحوها و يرجّح الاصل على الاصح ان استند الاحتمال الى سبب ضعيف و ذلك فى مسائل من مسئلة ثياب مدمنى الخمر و المقبرة المنبوشة و طين الشوارع و نحوها ثم يرجح الظاهر جزما فى مواضع ان استند الى سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض الاصل او معروف عادة كارض على شط نهر الظاهر انها تغرق و تنهار فى الماء فلا يجوز استيجارها و جور الرافعى تخريجه على تقابل الاصل و الظاهر ثم يرجّح الظاهر على الصّحيح ان كان سببا قويا منضبطا و ذلك فى مسائل منها اختلفا بعد البيع فى الرؤية قيل ان القول قول مدّعيها لادعائه الصحّة و هى الظاهر اذ الظاهر ان المشترى لا يقدم على شراء غائب و قيل انه لا ينفك عن خلاف فخرج بقولنا قويا فى قولنا يرجح الظاهر على الصّحيح ان كان سببا قويّا منضبطا لو مشط المحرم لحيته فوقعت شعرات شك هل كانت متصلة فانفصلت او انتفت بالمشط فالأصحّ لا يجب الفدية لان النتف لم يتحقق فيها و بقولنا منضبطا دعوى البر التقى على الفاجر الشقى درهما واحد [2] على خلاف الظاهر و يستشكله مستشكلون و ليس بمشكل و سرّه ما ابديناه من عدم الانضباط فلا ثقة به فلذلك يدرأ فى مسائل منها تسمع دعوى الدّنى استيجار الامير بكنس داره و نحو ذلك من المسائل ثم مما يتشبّث باذيال تعارض الاصل و الظاهر قاعدة يخلطها الاصحاب بها التقارب مسائلها و هى اذا تعارض اصلان جرى غالبا قولان و ذلك فى مسائل منها اذا اصدقها تعليم بعض القرآن و وجدناها تحسنه فقال انا عملتها و انكرت فقولان لان الاصل بقاء الصداق و الاصل براءة ذمته و انما قيدنا جريان القولين بالغلبة فى قولنا اذا تعارض اصلان جرى غالبا قولان لانه قد يكون الخلاف ذا وجهين و قد يعتضد احد الاصلين بظاهر أو اصل آخر يرجحه و يدرأ عنه الخلاف و زعم بعضهم‌


[1] ظن شخصى اصلا فتامل‌

[2] فان الفاجر يصدق فى انكاره لان ظهور كذبه ليس بمنضبط فلا يلتفت اليه و من تم يقولون الشي‌ء قد يثبت‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست