responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 101

و موارد الشّبهة و الا فقد توجد قرائن قطعية كاشفة عن حقيقة الفعل و مراد القائل فلا توقف ح و لا اصل فمن اخذ مجامع كلمات ابن الاعرابى فى فصوصه و فتوحاته يقطع ان القول بوحدة الوجود على نمطه كالقول بنجاة فرعون و احتياج الانبياء و الاولياء (ع) فى مقام الولاية المطلقة اليه و نحو ذلك من كلمات الزّندقة و الالحاد مما لا يجامع الاذعان بالشّريعة و كذا جملة من كلمات من تقدّمه او تاخر عنه ممن نسجوا على منواله ثم لا يخفى عليك ان لزوم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فى هذا المقام اى مقام تحقق القطع بوجه الفعل و القول من كونهما على الوجه المحرّم كعدم لزومها فى مقام الشك مما لا ريب فيه و اما مسئلة بيان الحال فيما ذكر فيما يحصل الظن بمراد القائل من كلامه او تحقيقه الحال من فعله فمما يتبيّن الحال فيه باخذ مجامع الكلام فى المباحث الآتية [1] ثم لا يخفى عليك ان على البناء على التعميم فى العنوان بحيث يشمل الاقوال كشموله للافعال يتمشى فى البين نزاع ان المراد من الصدق فى مقام حمل الاقوال عليه هل هو الصدق الواقعى ام الاعتقادى ام هما معا فانّ جملة كثيرة من المباحث المتقدّمة فى باب الفعل مما يتمشى هنا ايضا فيثمر هذا النزاع ثمرات كثيرة فى باب الطّهارة و النجاسات و العقود و الايقاعات و العبادات و النذور و اما بيان مسئلة انه اذا وقع التعارض بين القول و الفعل و بيان حقيقة الحال فى صور ذلك من كونهما من شخص واحد و من كون احدهما من شخص و الآخر من شخص آخر و من كون القول من شخصين و الفعل من احدهما و بالعكس فمما نحاوله من النّدس الفطن اتكالا على ذهنه الثاقب و على ما قدّمنا من القواعد و الفوائد و التحقيقات‌

المقام السابع: فى أنّ الاعتداد باصالة الصحة لأجل الظن و الظهور نوعيا أو شخصيا

المقام السّابع‌ فى بيان الحال و تحقيق المقال فى الامور التى بها نختم المط و منها اتقان امر التمرين الذى هو اهم المهمّات فى الباب فاعلم ان كون الاعتداد بهذا الاصل لاجل الظن و الظهور هو ما يستفاد من كلمات جم ممن عبر و إثارة فى جملة من موارد هذا الاصل بالظ و تارة اخرى بظاهر حال المسلم و من غيرهم و الشهيدان قد ادرجاه فى ضمن باب تعارض الاصل و الظاهر حيث قال الاوّل فى مقام ذكر صور التعارض و الاختلاف فى شرط مفسد للعقد فيرجح فيه جانب الظاهر على اصالة عدم صحّة العقد و عدم لزوم الثمن هذا و التقريب غير خفى ثم انه كما يمكن ان يعتبر و اكون منشأ هذا الظهور هو الغلبة فكذا يمكن ان لا يعتبروا ذلك و لعلّ نظر من عبر بظاهر حال المسلم الى الثانى و كيف كان فان كلماتهم خالية عن عنوان ان الاعتداد به هل هو لاجل التعبديّة و السّببية ام الوصفية و على الاول هل هو لاجل السّببية المطلقة ام المقيّدة بعدم الظن بالخلاف و على الثانى هل هو لاجل الوصفية النوعيّة ام الوصفية الشخصيّة فالمتراءى من كلمات من عبر فى موارده بالظ او بظاهر حال المسلم او ذكره فى باب تعارض الاصل و الظاهر كالمتراءى من ديدن جمّ غفير فى الفقه و مذاق جمع فى مساقات الاحتجاجات ان الاعتداد به لأجل الوصفيّة النوعيّة و لاجل مطابقته للواقع غالبا فيعتبر و لو كان الظن الشخصى فى الموارد الخاصّة على الخلاف هذا و لا يخفى عليك ان الامر يشكل ح من وجوه الاول ان الاستصحاب كان حجة عند المعظم لاجل الظن فان كانت تلك الحجيّة لاجل الظن الشخصى فتقديم هذا الاصل على الاستصحاب مما لا وجه له بل من قبيل تقديم المرجوح على الراجح و ان كان الاعتداد بالاستصحاب لاجل الظن النوعى فيلزم تقديم احد المتساويين على الآخر هذا و يمكن ان يقال ان هذا لم ينبعث عن القول بالوصفيّة النوعيّة فى هذا الاصل بل عن القول بالوصفية فى الاستصحاب على ان الذّب عن ذلك بوجه ممكن كما لا يخفى على الفطن فت و الثانى انه يكون ح قولهم فى موارد تعارض هذا الاصل و الاستصحاب ان هذا من قبيل تعارض الاصل و الظاهر مما لا وجه له و التقريب غير خفى هذا و يمكن الجواب عنه بان الاستصحاب و ان كان الاعتداد به لاجل الظن نوعا او شخصا لكنه لما اعتبر فيه الحالة السّابقة و كانت هو المناط فى الحقيقة كان كالشي‌ء المغاير للامارات و الادلة المفيدة للظن هذا و يمكن ان يجاب عنه بوجه آخر فتامل و الثالث ان البناء على الوصفية النوعيّة او غيرها لا يتحقق بدون مدرك يدل عليه فنقول ان الاجماع و السّيرة و الاخبار انما افادت حجية من حيث هو هو فينفى بالاصل الامور الزائدة المعتبرة بناء على الوصفية فان قلت انه لما لم يعتبر الظن الشخصى فيه نظرا الى انّهم يعملون به حتى فى صورة فقد الظن فى الموارد بل فى صورة الظن بالخلاف ايضا فيكون هذا نحوا من الاجماع اللبى العملى و دار الامر بين كونه من الامور التعبّدية مط سواء كانت من الاسباب المطلقة او المقيدة بعدم الظنّ بالخلاف و بين كونه من الامور المعتبرة لاجل الوصفية النوعيّة فح لا بد من اخذ ما يتحقق معه الرجحان فى البين فلا شكّ فى انه مع القول بالوصفية النوعيّة سواء كان منشؤها ظ حال المسلم او الغلبة و ذلك ان هذا الاصل ح يكون كالمرآة الى الواقع و امرا كاشفا عنه فالاصل فى دوران الامر بين كونه طريقا الى الواقع و بين عدمه مع الاول قلت ان هذا الاصل مما لا اصل له اللّهم إلّا ان يراد منه الغلبة فبعد تسليمها و الاعتداد بها من حيث هى فى نفسها نقول انها مما لا يقاوم لما قدمنا فى الاصل المؤصّل فى المقام كما عرفت ثم لا يخفى عليك ان الفرق بين الوصفية النوعيّة و السّببية المطلقة ليس الا من الفرق و الغير المثمرة اذا الظن بالخلاف مما لا يقدح على كلّ من التقديرين و القول بان هذا الاصل ينحط درجته على البناء على السّببية المطلقة و الاصول التعبّدية المثبتة للاحكام الظاهرية [2] و الغير الناظرة الى الواقع اصلا كالاستصحاب بخلاف ان يبنى الامر على الوصفية النوعيّة فتعلو درجته و يرتفع قدره فيظهر ثمرة الارتفاع و الانحطاط فى مقامات المعارضة مع الاصول التعبّدية مدفوع بان هذا مشترك الورود بناء على القول بالوصفية فى الاستصحاب كما عليه المعظم فيكونان‌


[1] من مباحث المقام الآتي صح‌

[2] فيكون فى عرض الاصول التعبّدية المثبتة للاحكام الظاهريّة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست