responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار في التسامح والعنف نویسنده : معهد الرسول الأكرم(ص)    جلد : 1  صفحه : 19

آيات كثيرة ، كقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ... ) ، وقوله تعالى : ( ... حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ... ) إلى غير ذلك ) [1] .

ولا معنى لوجوب جهاد الكفّار مع الحكم بنفي الإكراه في الدين ، ولم يرد استثناء لهذا الحكم التشريعي الثابت في كتاب الله ، إلاّ بخصوص أهل الكتاب ، الذين يدخلون في ذمّة الإسلام ، ويقبلون الجزية ، وهو دليل آخر على ما قلنا .

يقول تعالى : ( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) [2] .

وقد صحّ عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أُمرت أن أقاتل الناس ، حتّى يقولوا : لا إله إلاّ الله . فمَن قال : لا إله إلاّ الله . عصم منِّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه ، وحسابه على الله ) [3] ، هذا أوّلاً .


[1] محمد بن الحسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، ج12 ، ص80 .

[2] سورة التوبة : الآية 29 .

[3] سنن البيهقي ، ج9 ، ص281 ، وبمضمونه صحيح مسلم ، ج1 ، ص93 .

نام کتاب : حوار في التسامح والعنف نویسنده : معهد الرسول الأكرم(ص)    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست