responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 49

و عدمه، لا لكونه أقرب المجازات إذ ليس إرادة الأنواع ارتكاب تجوّز في لفظ الكلّي. غاية الأمر انّه كثيرا ما يراد منه العموم بالنّسبة إلى كلّ فرد فرد من أفراد مدخولة، لا أنّه لو أريد منه كلّ نوع نوع يكون مجازا، كما لا يخفى.

و امّا نفي الحمل على إرادة كلّ فرد فرد فبملاحظة مدلول الكلام، أعني ظهور لفظ بصحيحه و بفاسده فيما إذا تحقّق القسمان فيه بالفعل، فإرادة العموم بالنّسبة إلى أفراد العقود خلاف ظاهر القضيّة، فلا يتوهّم منه أنّ المراد منه خصوص الأشخاص، و أنّ معناه كلّ شخص من العقود الذي يضمن به لو فرض صحيحا يضمن به حين فساده، لما عرفت من أنّ ظاهرها وجود القسمين فيه بالفعل لا ما يفرض تارة صحيحه و اخرى فاسدة، مع انه لو كان المراد هذا المعنى لكان اللازم أن يقال كلّ عقد يضمن بصحّته يضمن بفساده لا بصحيحه و فاسده.

ثمّ انّ لفظة الباء في بصحيحه و بفاسده:

امّا بمعنى في، بأن يراد كلّما تحقّق الضّمان في صحيحه تحقّق في فاسده.

و امّا مطلق السّببيّة، الشّاملة للنّاقصة لا العلّة التّامّة، فإنّ صحيح العقد قد لا يوجب الضمان إلّا بعد القبض، و امّا العقد الفاسد فلا يكون علّة تامّة أصلا بل يفتقر ثبوت الضّمان به إلى القبض و قبله لا ضمان أصلا، فجعل الفاسد سببا للضّمان امّا لأنّه المنشأ للقبض على وجه الضّمان الذي هو سبب للضّمان، و امّا لأنّه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض.

هذا مجمل القول في معنى القاعدة.

و امّا الكلام في مدركها فنقول:

انّ ما ذكروه مدركا لها أمران:

أحدهما: أقدام الأخذ على الضّمان، و هذا ما استفيد من كلام الشيخ (رحمه الله) في

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست