responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 20

لكنّك قد عرفت فيما تقدّم أنّ التّمليك بالعوض أعمّ من البيع، و أنّ البيع هو التّمليك الخاصّ بحيث يجعل أحدهما أصلا و الآخر بدلا.

اللّهم إلّا أن يراد بالباء ما ذكرناه في التّعريف، و هو بعيد بل مناف لتأسيس الأصل الذي يبتني عليه.

الرابع: أن يتعاطيا مجرّدا عن قصدي التّمليك و الإباحة بخصوصها، بمعنى أنّ مقصودهما أن يتصرّف كلّ منهما ما في يد صاحبه و إعطاء ما في يده إليه مردّدا بين عنوان الإباحة و التّمليك.

و أورد عليه شيخ مشايخنا (قدس سره): بامتناع خلوّ الدّافع عن قصد عنوان البيع أو الإباحة و العارية أو الوديعة أو غير ذلك من العناوين الخاصّة.

لكنّ الإنصاف إمكان تعقّله، كما انّه يتعقّل إرادة الزّوج إزالة عقد نكاح إحدى زوجاته، كذلك يعقل إنشاء سبب ذلك و ان لم يترتّب عليه الأثر في الخارج، لأنّ ترتّب الأثر بيد الجاعل لا غير، و كذا فيما نحن فيه.

ثمّ الكلام في بيان مورد كلمات العلماء من الأقسام المتصوّرة، و بيان ما في أيدي الناس:

فنقول: لا شبهة لأحد في أنّ ما في أيدي النّاس من القسم الأوّل، أي المقصود التّمليك المتحقّق بالبيع، و سواء في ذلك الخطير و الحقير، نعم يداقّون في الأمور الجليلة ما لا يداقّون في الحقيرة لإحكام أمرهم لا لإبقاء قصد البيعيّة في الحقيرة، و هذا غير خفيّ على من لاحظ طريقة النّاس و راجع أسواقهم.

إذا عرفت ذلك فنقول: احتمال كون عنوان الفقهاء المسألة ناظرا إلى غير هذا القسم مع كثرة ابتلاء النّاس به بعيد في الغاية، و يدلّ على إرادتهم ما هو المتعارف أمور نشير إليها إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست