التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر، و لذا لم نحكم بجريانه من الأول، و بعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب، و أمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث، و هذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه.
قوله: نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ[3].
فيه منع، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك: أنّ الكلّي و حصته و فرده بأجمعها توجد بوجود الفرد و هذا مما لا إشكال فيه، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير