أعم من البيان للحكم الظاهري المجعول بالنسبة إلى خصوص حال الجهل. و من العجب أنّ المصنف يقول بثبوت حكم العقل بقبح العقاب في الشبهات الموضوعية التي ليست بيانها من وظيفة الشارع. و أعجب من ذلك أنه تفطّن لهذا الإيراد فأورده على نفسه و أجاب عنه بوجه تعرف ضعفه بمراجعة كلامه في الشبهة الموضوعية.
قوله: مدفوعة بأنّ الحكم المذكور- إلى قوله- فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكور[1].
يعني أنّ قاعدة القبح ناظرة إلى قبح العقاب على الواقع المجهول على تقدير مصادفة ما ارتكبه الجاهل للحرام الواقعي، و قاعدة دفع الضرر ناظرة إلى حكم العقل باستحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه من حيث إنّه مشتبه و لو لم يكن حراما واقعيا، فالعقاب الذي تنفيه القاعدة الأولى لا تثبته القاعدة الثانية و ما تثبته القاعدة الثانية لا تنفيه القاعدة الأولى، فكيف تحصل المنافاة بين القاعدتين و الحال هذه؟
و فيه نظر:
أما أوّلا: فلأنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ليس إلّا من جهة احتمال الضرر الواقعي و خوف الوقوع فيه، و هو احتياط حكم بلزومه العقل فرارا عن ذلك الضرر المحتمل ليس إلّا، لا أنّ احتمال الضرر الواقعي موضوع للحرمة الظاهرية مطلقا و لو لم يكن ضرر في الواقع حتى يلزم أن يحكم بعقابين لو صادف الاحتمال المحرّم الواقعي فإنّ ذلك لم يقل به أحد في الشبهة المحصورة و نحوها مما هو مورد للقاعدة جزما، و لا تجري قاعدة قبح العقاب