responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 107

مسعدة بن صدقة صحة البيع مع احتمال كون المبيع سرقة و صحة النكاح مع احتمال كون الزوجة أخت زوجها أو رضيعته على عموم قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام» فاندفع الاستشكال في الرواية كما سيأتي في المتن من جهة حكمه (عليه السلام) بالحل في هذه الأمثلة، مع أنّ أصالة عدم تأثير العقد فيها حاكمة على أصالة الحل لأنّها أصل موضوعي.

و ظهر من هذا أيضا أنّ إطلاق قولهم بأنّ الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي ليس في محلّه بل قد ينعكس كما في المثال المذكور و غيره مما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في محله.

[الاستدلال بالإجماع على أصالة البراءة]

قوله: و أما الإجماع فتقريره على وجهين: الأول دعوى إجماع العلماء كلّهم، إلى آخره‌ [1].

ظاهر كلامه (رحمه اللّه) يقتضي ارتضاءه لهذا الوجه من الإجماع و أنّه صحيح، غير أنه لا يعارض أدلة الأخباريين لو تمّت فلا ينفع إلّا بعد إحراز عدم تمامية أدلتهم.

و فيه نظر:

أما أوّلا: فلأنّ هذا نظير الإجماع الذي ادّعاه بعض في إثبات ماهية العبادات بما أدى إليه اجتهاده من الأجزاء و الشرائط، بتقريب أنّ المخالف لو التفت إلى بطلان دليله لرجع عن قوله و وافقنا في الفتوى، فهو مسلّم لهذه الفتوى على تقدير بطلان دليله، و هذا التقدير محقق عندي فما أدى إليه اجتهادي إجماعي، و أورد عليه المحقق القمي (رحمه اللّه) [2] بأنّ هذا المعنى يمكن أن‌


[1] فرائد الأصول 2: 50.

[2] القوانين 1: 57.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست