responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 98

الأمر إرشادي، و إن كان الغرض أنّ إطاعة الوالدين محبوب للامر مطلوب له كما هو ظاهر الأمر بحيث يصحّ للامر عقابه على مخالفته أيضا كما يصحّ للوالدين ذلك مثلا بالفرض، فهذا الأمر شرعي مولوي ليس كالتأكيد لأمرهما كما هو واضح.

و مما ذكرنا من أنّ أوامر الاحتياط يراد منها الحتم و الإلزام و لو كان غيريّا يندفع ما قيل من أنّه لا يجوز الاقتداء بمن يصلّي احتياطا لاحتمال اشتغال ذمّته بالصلاة، بتقريب أنّ المصلّي لو لم يكن مشغول الذمّة في الواقع لم يكن ما يأتي به صلاة صحيحة حتى يصحّ الاقتداء به بل يكون لغوا، مع أنّه لا بدّ في صحّة الاقتداء من إحراز كون ما يفعله الإمام صلاة صحيحة، فكيف يصحّ الاقتداء بهذا الإمام في هذا الفعل المردّد بين كونه صلاة أو عملا لغوا.

وجه الاندفاع أنّ ما يفعله الإمام مأمور به على كلّ تقدير، لأنّه إن كان مشغول الذمة واقعا فما يفعله صلاة صحيحة واقعا، و إلّا كان مأمورا بإتيان هذا الفعل بالأمر الغيري، فيصحّ من هذه الجهة لأجل هذا الأمر، غاية الأمر عدم ترتّب الثواب عليه، و لا كلام لنا من جهته و إنما الغرض إثبات الصحّة ليتفرّع عليه صحّة الاقتداء.

نعم، لو منعنا من كون أوامر الاحتياط يراد بها الحتم و الإلزام و قلنا بأنّها من قبيل القسم الأول من الإرشاد تمّ ما ذكره القائل فتدبّر. و سيأتي في مبحث البراءة زيادة تحقيق للمطلب إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست