responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 666

و الواجب هو التدين و الالتزام و شرط الوجوب في الأول اعتقاد ما، و الواجب هو الاعتقاد الحق، و يمكن تصوير وجوب التدين أيضا على الوجه الأول بأن يقول الشارع مثلا إن تديّنت فتدين بما هو الحق في هذه المعارف، و أما وجوب الاعتقاد على الوجه الثاني فغير معقول، إذ يصير هكذا إن اعتقدت الحق فاعتقد بالحق، و لا يعقل إيجاب الشي‌ء بعد حصوله، و لكن المصنف جمع بين وجوب الاعتقاد و التدين كليهما و قد عرفت في صدر كلامه أنّه يريد وجوب أمرين لا أنّ أحدهما عطف تفسير للآخر، فالأنسب بكلامه أن يريد الوجه الأول ليمكن تصويرهما على نسق واحد، فليتأمل جيدا.

قوله: و إن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات‌ [1].

(1) كلامه هذا صريح فيما ذكرنا من أنّ مراده من التدين هو الاعتراف باللسان عما اعتقده، لكنا نقول إن كان شرط وجوب التدين خصوص العلم فمن المعلوم عدم حصول العلم بعد قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد أيضا، و إن كان الشرط حصول مطلق الاعتقاد أعم من العلم و الظن فيلزم وجوب التدين و إن حصل الظن من مثل دليل الانسداد، و لا يختص ما ذكره بالظن الخاص، و إن كان الشرط أحد الأمرين من العلم أو الظن الحاصل من الخبر فالأمر كما ذكره، لكنه لا يحتاج إلى دليل حجية الخبر لتحقق الشرط بدونه، و الظاهر أنّه لا يقول به المصنف و لا غيره و خلاف ما صدّر به البحث من جعل الشرط خصوص العلم كما لا يخفى‌ [2].


[1] فرائد الأصول 1: 557.

[2] أقول: لا منافاة بينهما فإنّ دليل حجية الخبر يجعل مؤداه واقعا تنزيليا و العلم به علما بالواقع تنزيلا، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الشرط صفة القطع الحقيقي خاصة لا التنزيلي كما

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست