responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 646

إنها أسباب للظن لا لأجل التعبد.

قوله: أقول كأن غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن‌ [1].

(1) ما أتى في توضيحه هذا بشي‌ء يكون أوضح من أصل بيان المجيب، إلّا أنه قد زاد على كلامه فرض جعل الأصول من باب الظن مع أنّه ليس في كلام المجيب إشارة إليه، مضافا إلى أنّه غير محتاج إليه أصلا، إذ لا يدعي المجيب و لا غيره أنّ العمل لا بدّ أن يكون على الظن دائما في جميع الموارد حتى يحتاج إلى القول بحجية الأصول من باب الظن لئلّا تنخرم الكلية، بل القائل بحجية الظن إنما يقول به في موارد وجود الظن، و في غيره لا بد من الرجوع إلى الأصل.

نعم يوجد في بعض كلمات صاحب القوانين و صاحب المعالم أيضا أنّ حجية الأصول أيضا مطلقا من باب حصول الظن، و فيه ما لا يخفى إلّا أنه لا ربط له بهذا المقام.

قوله: الوجه السابع هو أنّ خصوصية القياس من بين سائر الأمارات‌ [2].

(2) الظاهر أنّ مختار المصنف من الوجوه السبعة هذا الوجه السابع، إذ لم يورد عليه كما أورده على الوجوه السابقة، و لا يخفى أنّ ما اختاره هنا و بيّنه بما في المتن مناف لما اختار سابقا من أنّ نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة كلية بحسب الأسباب، و لا فرق في حكم العقل بين الظنون بحسب الأسباب كالعلم، لأنّ المناط جهة انكشاف الواقع بها و هي متساوية بالنسبة إلى الكل، و قد صرّح هاهنا بأنّه إذا كشف الشارع عن حال القياس و تبيّن عند العقل حال‌


[1] فرائد الأصول 1: 524.

[2] فرائد الأصول 1: 529.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست