الحرج إنّما يحصل بضميمة العلم الإجمالي بعدم جواز إهمال أحد الطريقين إما الاحتياط أو العمل بالظن و لا ثالث لهما بعد الفراغ عن بطلان سائر الاحتمالات في مقام التعرض لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال من القرعة و التقليد و نحوهما، و حينئذ فالأدلة الناهية عن العمل بالظن مستلزمة لتعين الرجوع إلى الاحتياط، و أدلة رفع الحرج اللازم في العمل بالاحتياط معينة للعمل بالظن، فحصل التعارض بضميمة العلم الإجمالي نظير تعارض الأصلين في الشبهة المحصورة، و إلّا لم يكن تعارض هنا لو جاز الرجوع إلى غير الاحتمالين من الاحتمالات الأخر، فإذا حصل التعارض فالترجيح للأدلة الناهية لأكثريتها كما في المتن، و لو فرض عدم الترجيح بها و حكم بالتساقط فالمرجع أيضا قاعدة الاحتياط، هذا.
و يمكن الجواب عن الإيراد قبل التعرّض لما في المتن: بأنّ التعارض إنّما يتم لو كان بطلان الرجوع إلى سائر الاحتمالات بحيث لم يمكن الرجوع إليها أصلا حتى في صورة القطع ببطلان العمل بالظن و الاحتياط، و ليس كذلك إذ بطلانها معلّق على أن يوجد طريق آخر للتعرّض لامتثال الأحكام المعلومة بالإجمال يكون أقرب و أولى من تلك الاحتمالات، و لذا صرّح المصنف فيما سبق و فيما سيأتي أنه لو فرض انسداد باب الظن أيضا و لم يمكن الاحتياط تجب الموافقة الاحتمالية و لا يجوز إلغاء الأحكام رأسا، و حينئذ نقول لا تعارض بين أدلة نفي العسر و الأدلة الناهية عن العمل بالظن لعدم العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى أحد الأمرين من الظن أو الاحتياط و الحال هذه، لأنّ الأخذ بالظن تدفعه الأدلة الناهية و الأخذ بالاحتياط تدفعه قاعدة الحرج، فيكونان في عرض سائر الاحتمالات التي لزم من الرجوع إلى كل واحد محذور مستقل، فيدور الأمر بين جميع الاحتمالات في عرض واحد، و يحكم