responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 480

لمطلق الخبر عادلا كان المخبر أو فاسقا، و اختصاص آية النبأ بحجية خبر العادل، فكما يمكن تقييد إطلاق سائر الآيات بخبر العادل بمقتضى مفهوم آية النبأ كذلك يمكن تقييد مدلول آية النبأ بالاخبار في الموضوعات كما هو موردها و يقال بحجية مطلق الخبر في الأحكام بمقتضى سائر الآيات، نعم الآية الأخيرة غير مختصّة بالأحكام بل ظاهرها أعم من الموضوعات، بل قد يقال إنّ آية السؤال أيضا أعم، و فيه تأمّل.

و كيف كان، الذي يسهل الخطب عدم تمامية دلالة غير آية النبأ من الآيات على المدّعى، فلا فائدة في هذا البحث عندنا و إنّما يجب تكلّف هذا البحث على من يرى تمامية دلالة سائر الآيات أو بعضها مما يفهم منه الاختصاص بحجية أخبار الآحاد في الأحكام مثل آية النفر و آية الكتمان و نحوها [1].


[1] أقول: إنّ الإشكال المذكور فاسد من أصله، لأنّه لا تعارض بين مفهوم آية النبأ و مدلول الآيات الأخر و إن كانت النسبة بينهما عموما من وجه، إذ لا تنافي بين المثبتين مطلقا إلّا بضميمة مقدمة خارجية كاتحاد التكليف في مثل قوله (عليه السلام): إن ظاهرت أعتق رقبة، و قوله (عليه السلام): إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة، و إنما يحصل التعارض باعتبار منطوق آية النبأ بعدم حجية خبر الفاسق غير العلمي فإنّه ينافي حجية مطلق الخبر المستفادة من سائر الآيات فيجب التقييد كما ذكره المصنف، و إن كانت النسبة بينهما أيضا عموما من وجه لكن إطلاق منطوق آية النبأ أقوى لما في الفصول من اعتضاده بالتعليل و الأصل، فتأمل.

نعم في بعض النسخ القديمة في المتن هكذا: إنّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها على حجية الخبر إنما تدل بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل و غيره بمفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل إلى آخره، و لكن المصنف (رحمه اللّه) ضرب على لفظة بمفهوم في بعض النسخ المتأخرة و أثبت بدله بمنطوق، و هو الصحيح الذي لا يتوهّم منه خلاف المقصود بوجه.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست