responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 477

درجة الاجتهاد مع أنّ المحدث أيضا من أهل العلم عرفا، أ ترى أنّ من يحفظ أربعين ألفا من أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ليس من أهل العلم عرفا لو لم يبلغ درجة الاجتهاد، غاية الأمر أنّه من أهل علم الحديث، فمن لا يعلم رأي الإمام (عليه السلام) في المسألة يجب السؤال عن مثله حتى يخبره بالأحاديث التي يعلمها منه (عليه السلام) بمقتضى الآية فلا ينحصر مدلولها في التقليد.

نعم يرد عليه أنّ الدليل أخصّ من المدّعى إذ ليس كل راو من أهل العلم بذلك المعنى.

و الجواب: أنّه يتم المطلوب بعدم القول بالفصل و لو سلّمنا أنّ المراد بأهل العلم خصوص الفقيه، فنفرض كون الراوي فقيها و يتم في غيره بعدم القول بالفصل، و ما أجاب به المصنف عن هذا من قوله و المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم إلى آخره، و قوله حاصل وجه الاندفاع إلى آخره، مدفوع بأنّ السائل إذا سأل الفقيه الراوي مسألة فأجابه بحديث سمعه من الإمام (عليه السلام) أو رواه عنه (عليه السلام) كما هو دأب أوائل الفقهاء منّا يجب قبوله و العمل به بمقتضى الآية لأنّه يصدق عليه أنّه سأل أهل الذكر من حيث إنّه أهل الذكر، غاية الأمر أنّه أجابه بالحديث الذي يعتقده لا بالفتوى المحضة، و قد مرّ نظير هذا الكلام في ردّ الجواب الثالث عن الاستدلال بآية النفر فتذكّر [1].


[1] أقول: الانصاف عدم ورود هذا الوجه الأخير، لأنّ جواب الفقيه بالحديث عن سؤال الحكم لا يكون جوابا للسؤال إلّا باعتبار دلالة القرينة، و هي ذكر الحديث في مقام الجواب على أنّ معتقده مطابق للحديث و إلّا لم يكن ذلك جوابا، إذ السائل الجاهل إنّما سأله عن علمه بالحكم لا أنّه هل ورد فيه حديث أم لا، و الآية إنّما تدل على حجية ما كان جوابا للسؤال لا غير.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست