responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35

الاصطلاح و حجّة قطعا على جميع التعاريف، إلّا أن يقال: إنّ وجه التفريع كون القطع عبارة عن نفس انكشاف الواقع و لا يجري هذا في الدليل القطعي.

قوله: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط [1].

(1) كأنّه يشير إلى ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف المشهور للفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بأنّه ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصّل إلى مطلوب خبري، فإنّه ينطبق على الوسط في القياس كما ذكره المصنف، لا ما توهّم من أنّه أشار إلى اصطلاح المنطقيّين، إذ الحجة و الدليل في اصطلاح المنطقي عبارة عن القياس المؤلّف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، و أين هو من مجرّد الوسط في القياس.

و قد يحكى عن المصنف في درسه اتّحاد اصطلاح الأصولي و المنطقي هنا في اللّب، و إن كان لا يطلق الحجّة باصطلاح المنطقيّ إلّا على القضيتين فصاعدا دون الوسط فقط، إلّا أنّ مناط الحجيّة و العلم بالنتيجة هو الوسط لا غير، فلا فرق بين الاصطلاحين في المعنى و اللّب.

و فيه: أنّه إن أراد من اتّحاد اصطلاح المنطقي و الأصولي في اللبّ اتّحادهما بحسب التعريف المذكور للدليل في تعريف الفقه كما هو ظاهر كلامه فله وجه، إلّا أنّا لا نسلّم أنّ الدليل باصطلاح الأصولي هو ذاك.

و إن أراد اتّحاد اصطلاح المنطقي مع ما بأيدينا من موارد إطلاق الأصولي الحجة و الدليل فليس كذلك، لأنّهم يطلقون الدليل على مطلق الكاشف عن الشي‌ء كقولهم: دليل الحكم خبر زرارة أو الإجماع أو الاستصحاب أو أصالة البراءة إلى غير ذلك، لا مجرّد الوسط في القياس، مثلا قولنا: هذا خمر


[1] فرائد الأصول 1: 29.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست