responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 264

فعلى أنّه لا حكم له لغى، و على الوجه الثاني فقد أدّى ما كان عليه.

ثانيهما: أن تكون الأمارة مثبتة لحكم ظاهري على من قامت عنده أمارة أدّت إلى غير الأحكام الواقعية، و الأحكام الواقعية ثابتة لعامّة المكلّفين فعلا و إن لم تكن منجّزة على غير العالمين بها، فمن قامت عنده أمارة أدّته إلى خلاف الحكم الواقعي له حكمان واقعي غير معاقب عليه و ظاهري يعاقب عليه، و العالم و من قامت عنده أمارة أدّته إلى الواقع له حكم واحد واقعي يعاقب عليه، و الجاهل أيضا له حكم واحد لا يعاقب عليه.

و هذا الوجه أظهر ما يتصوّر في القسم الثاني، و العجب من إهمال المصنف إياه مع هذا الوضوح و ذكره للوجوه الخفية. و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني المذكور في المتن أنّ الحكم الواقعي على هذا الوجه فعليّ لعامة المكلّفين و إن كان غير منجّز على من أدّت الأمارة عنده على خلافه، و على الوجه الثاني المذكور في المتن ليس إلّا شأنية الحكم بملاحظة وجود المقتضي له في حقّ من قامت عنده الأمارة على الخلاف.

قوله: و الجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له، أو محكوم بما يعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّي إليه‌ [1].

(1) لعلّ الترديد ناظر إلى أنّ الجاهل قسمان قسم يعلم اللّه تعالى أنّه يبقى على جهله مدّة عمره فلم يجعل له حكما، و قسم يعلم اللّه تعالى أنّه ستؤدّي الأمارة التي تقوم عنده إلى شي‌ء فجعل ذلك الشي‌ء حكما له من أول الأمر، و هذا الترديد ينفع في وجوه التصويب على ما سيأتي فانتظر.


[1] فرائد الأصول 1: 113.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست