responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 246

عند ابن قبة، و جهة المنع لو كانت مشتركة بينها و بين التعبّد بخبر الواحد و غيره من الأمارات غير العلمية، فلمّا وقع بعضها علمنا أنّ الجميع من الأمور الجائزة.

قوله: و الجواب عن دليله الأول أنّ الإجماع‌ [1].

(1) الأولى أن يقال في مقام الجواب عن هذا الدليل إنّه إن أراد الجواز في قوله لو جاز لجاز، الجواز الشرعي كما يناسبه التمسك في بطلان التالي بالإجماع فلا كلام لنا فيه الآن، و إن أراد الجواز العقلي ففيه منع الملازمة و منع بطلان التالي على تقديره.

أمّا الأول، فإنّه لم يقم عليها برهان بل الفرق بينهما غير خفي، فإنّ إثبات أصل الدين و جميع فروعه بالظنّ مما لا يرتضيه العقل و العقلاء، بخلاف إثبات بعض فروعه المشتبهة بعد ثبوت أصله بالقطع و الأدلة القطعية، مضافا إلى ما ذكره في الفصول من أنّ الدواعي في الإخبار عن اللّه كاذبا كثيرة، لأنّه يثبت المدّعي منصب النبوّة و الرئاسة العامة، بخلاف الاخبار عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أنّ الاخبار عن اللّه لا يكون إلّا إذا كان المخبر مؤيّدا بمزيد عناية اللّه و ألطافه المخصوصة التي لا يتيسر لكل أحد بخلاف الإخبار عن النبي.

و أما الثاني، فلا مانع عقلا من جواز التعبّد بالخبر في الاخبار عن اللّه، و إن تمسّك بذيل الإجماع فيقال إنّه قائم على عدم الوقوع لا عدم الجواز، مضافا إلى أنّ التمسك بالإجماع التعبدي في المسائل العقلية كما ترى، و لو أريد به إجماع العقلاء ليستكشف به أنّ حكم العقل كذلك كان جوابه المنع، فتأمّل.


[1] فرائد الأصول 1: 106.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست