responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 109

ثم إنّه يمكن أن يكون إنكار الأخباريين لحجية هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة بين حكم العقل و الشرع على ما هو معنون في تلك المسألة، لكن الظاهر أنّه غيره، و الفرق أنّ النزاع في تلك المسألة في أنّه بعد ما حكم العقل بحسن الفعل أو قبحه بمعنى استحقاق الفاعل للمدح و الذم في حكم العقل فهل يحكم بكونه كذلك في حكم الشرع أيضا حتى يستكشف من ذلك أنّه مأمور به أو منهيّ عنه عند الشارع أم لا، و النزاع هنا في أنّه بعد القطع بأنّ الفعل مأمور به أو منهيّ عنه عند الشارع و كان ذلك القطع من المقدّمات العقلية المحضة فهل هو حجّة واجب الاتّباع أم لا.

و ما يقال: من أنّ اتّحاد بعض أدلة الأخباريين كبعض الأخبار التي استدلّوا بها في المقامين كاشف عن اتّحاد المقامين عندهم، يندفع بأنّ اتّحاد الدليل لا يستلزم اتّحاد المدّعى، و يمكن أن يستفاد من دليل واحد أمور متعدّدة، مضافا إلى اختلاف بعض أدلّتهم الآخر ككون الأحكام العقلية كثيرة الخطأ على ما استدلوا به في مقامنا كما هو مذكور في المتن.

ثم إنّ مخالفة الأخباريين هنا هل هي في مطلق القطع الحاصل من المقدّمات العقلية في أصول الدين و أصول الفقه و الفروع في المستقلّات العقلية و الاستلزامات، أم يختصّ ببعض المذكورات؟ ظاهر ما أسند إليهم المصنف بل ظاهر أكثر عباراتهم المنقولة في المتن و غيرها هو الأول، إلّا أنّ الكلام في أنّ النزاع بهذا الوجه من العموم معقول أم لا.

فنقول: لا ريب أنّه يمكن المنع عن القطع العقلي بمعنى ترك الخوض في المقدّمات العقلية المحصّلة للقطع أحيانا أو دائما فإنّ ذلك معقول لا سترة فيه، و كذا يمكن المنع بمعنى الإلزام على الخوض في المقدّمات الشرعية لحكمة

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست