responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 56

[في العلم الإجمالي‌]

قوله (قدّس سرّه): و المتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية ... الخ‌ [1].

أقول: وجهه أنّ المقصود بالبحث في المقام، إنّما هو في أنّ العلم الإجمالي، هل هو كالعلم التفصيلي موجب لتنجّز التكليف بالواقع المجمل أم لا؟

و أمّا أنّ هذا- أي تنجّز التكليف بالواقع على سبيل الإجمال- هل يقتضي الإتيان بجميع محتملات الواجب، و الاجتناب عن جميع محتملات الحرام، من باب المقدّمة العلمية و دفع الضرر المحتمل، أم لا يقتضي إلّا حرمة المخالفة القطعية؟ فهو أجنبيّ عمّا نحن فيه، و إن كان له نوع تعلّق بكيفيّة اعتبار العلم، و لذا جعل المصنف (قدّس سرّه) حرمة المخالفة القطعية، و وجوب الموافقة القطعية مرتبتين لاعتبار العلم، بلحاظ أنّ الكلام في وجوب الموافقة القطعية و عدمه، قد ينشأ من أن اعتباره هل هو على وجه لا يصلح أن يكون الجهل التفصيلي عذرا في مخالفة ما علم بالإجمال أصلا، أو أنّه ليس بهذه المثابة، بل هو عذر في الجملة؟ و لكن المقصود بالبحث في المقام، التكلّم في أصل اعتباره إجمالا، لا في كيفيّته و مقدار ما يقتضيه التأثير.


[1]- فرائد الأصول: ص 14 سطر 22، 1/ 70.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست