أقول: كأنّه أراد بذلك كونها عقلية بحسب المدرك، حيث لم يستدلّ أحد فيها بالدليل السّمعي، بل اعتمدوا في ذلك على حكم العقل، و في مثله يبعد استكشاف قول الإمام من قول العلماء بطريق القطع، و لو كان اتفاقيا، و ليس غرضه أنّ المسألة عقلية محضة، و إلّا لحصل التنافي بينه و بين تحريره لمحلّ النزاع، كما لا يخفى.
قوله (قدّس سرّه): و الحاصل أنّ الكلام ... الخ[2].
أقول: ظاهر كلامه أنّ النزاع في التجرّي إنّما هو في ان غير المحرّم ذاتا، هل يؤثر تعلّق الاعتقاد بحرمته في صيرورته حراما شرعيّا، فيكون جهة من جهات الفعل التي يتعلّق بسببها الأحكام بمتعلّقاتها أم لا؟
و لا يخفى عليك أنّه لو كان النزاع على ما حرّره، فالأقوى فيه المنع، لعدم كون