responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 342

قوله (قدّس سرّه): و منها صحيحة ثالثة لزرارة الخ.

أقول: هذه الصحيحة رواها زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين، و قد أحرز الثنتين؟

قال: يركع بركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب، و يتشهّد و لا شي‌ء عليه» الحديث.

و هذه الفقرة هي الفقرة الاولى منها التي أشار إليها المصنّف (رحمه اللّه) في ذيل العبارة فتبصّر.

قوله (قدّس سرّه): حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ فهو مخالف للمذهب ... الخ.

أقول: لا ريب انّ هذا المعنى أظهر من غيره من المحتملات إلّا انّ مخالفته للمذهب مانع من حمل الرواية عليه و لكن يمكن منع المخالفة بدعوى انّ البناء على الأقلّ الذي هو مقتضى الاستصحاب و إن كان بإطلاقه مخالفا للمذهب و موافقا للعامّة و لكنّه يمكن تقيّده بما يوافق المذهب بالأدلّة المنفصلة بل بظاهر صدرها لا ببعض هذه الفقرات كما هو أحد المحتملات الآتية حتّى يتوجّه عليه ما لو ردّه المصنّف (رحمه اللّه) عليه من مخالفته لظاهر الفقرات الستّ أو السبع في أصل هذه الدعوى انّ الشارع تصرّف في كيفية البناء لا في أصله فأوجب البناء على طبق الحالة السابقة بكيفية خاصّة مراعيا فيها جهة الاحتياط و إلى هذا يرجع ما حكاه المصنّف (رحمه اللّه) عن السيّد و من تبعه من انّ العمل على وفق مذهب الخاصّة هو البناء على اليقين و الاحتياط أي جمع بين القاعدتين و لعلّ مبالغة الإمام (عليه السلام) في الرواية بتكرير الفقرات و تأكيدها للإشارة إلى ذلك، و يحتمل قويّا أن يكون المراد بالرواية معنى آخر غير المعاني التي أشار إليها المصنّف (رحمه اللّه) و هو أن يكون المراد باليقين في قوله (عليه السلام): «لا ينقض اليقين‌

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست