أقول: قد يقال غير الملتفت غير مكلّف، فالاشتراط مستدرك.
و فيه: إنّ الالتفات كالعلم شرط في تنجّز التكليف، أي الزام العقل بالخروج عن عهدته، و حسن المؤاخذة على مخالفته، لا في صيرورة المكلّف مكلّفا، أي مأمورا بالفعل أو الترك.
و إن شئت قلت: إنّ الغفلة عذر عقلي في ترك امتثال التكليف لا في توجّهه إلى المكلّف، و سيأتي لذلك مزيد توضيح عند البحث عن صحّة عقاب الجاهل المقصّر.
هذا، مع أنّا لو قلنا بأنّ المكلّف اسم لمن تنجّز في حقّه التكليف، لا مطلق من توجّه إليه الطّلب، لصحّ أيضا إطلاق اسم المكلّف عليه، بواسطة علمه الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة، الموجب لتنجّزها عليه، و إن لم يلتفت إلى آحادها مفصّلة.