responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 157

اللّه علمه عن العباد، أي لم يوفّقهم لمعرفتها لا انّه لم يبيّنها أصلا فانّ هذا ينافي ثبوتها في الواقع فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): و فيه ما تقدّم في الآيات من أنّ الاخباريّين لا ينكرون ... الخ‌ [1].

أقول: هذه الرواية أوضح دلالة على المدّعى من مرسلة الصدوق الآتية، التي سيعترف المصنّف (رحمه اللّه) بدلالتها عليه، لسلامتها عن المناقشة التي ستسمعها في تلك الرواية، فانّ معنى قوله (عليه السلام): «الناس في سعة ما لا يعلمون» بناء على كون كلمة «ما» موصولة، أنّهم في سعة الشي‌ء الذي لا يعلمونه، فمن لم يعلم بحرمة شرب التتن مثلا فهو في سعة، أي لا يجب عليه الاحتياط فيه، و على تقدير كونها مصدرية، فمعناها أنّهم في سعة مدّة جهلهم بشي‌ء، فما لم يعلموا بحرمة شرب التتن فهم في سعة منه.

و محصّل المعنيين: إنّه لا يجب على الناس الاحتياط فيما لا يعلمون، و هذا يناقض قول الأخباريين بوجوب الاحتياط فيما لا يعلمون.

لا يقال: بعد أن أمر الشارع بالتوقّف عند الشّبهة و الاحتياط فيه، يخرج شرب التتن المجهول الحكم عن موضوع هذه الرواية، لصيرورة الحكم فيه معلوما.

لأنّا نقول: لنا قلب الدليل، فنقول بعد أن حكم الشارع بأنّ الناس في سعة ما لا يعلمون، يخرج شرب التتن عن كونه من مواقع الشبهة التي امرنا بالتوقّف فيها، و حلّه أنّ الأمر بالتوقّف عند الشّبهة عبارة اخرى عن إيجاب الاحتياط فيما لا يعلمون، و هذا يناقض قوله «الناس في سعة ما لا يعلمون» لأنّ الموضوع متّحد في القضيتين، و الحكمان متناقضان، فلا بدّ فيهما من إعمال قاعدة الجمع أو الترجيح.

نعم لو كان المراد ب «ما لا يعلمون» ما لا يعلمون تكليفهم فيه في مقام العمل، لاتّجه ما ذكره المصنّف من «أنّ الأخباريين لا ينكرون ... الخ»، و لكنّه خلاف ظاهر


[1]- فرائد الأصول: ص 199 سطر 14، 2/ 41.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست