responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 270

و بذلك يظهر معنى الروايتين المشتملتين على معنى الكاشفية و يظهر أيضا ان القاعدة على انها أصل من الأصول ليست من الأصول المحرزة كالاستصحاب.

و على هذا فلو انكشف الخلاف بعد الاعتناء بالشك في المحل أو بعد عدم الاعتناء به بعد التجاوز عن المحل لم تجز شيئا و وجب الجري على وفق ما يقتضيه زيادة الجزء أو نقيصته أو فساده فلو شك في إتيان الركوع في المحل فأتى به ثم انكشفت الزيادة بطلت الصلاة.

خاتمة قاعدة الفراغ و ان لم يكن في موردها استصحاب لكونه شكا في الوصف فيعود إلى كان الناقصة لكن قاعدة التجاوز لا يخلو موردها عن استصحاب العدم و هو استصحاب مخالف كما ان عدم التجاوز لا يخلو من استصحاب موافق و القاعدة مقدمة عليه لا محالة و وجهه بعد الإجماع ان تقديم الاستصحاب موجب لخلوها عن المورد فهي متقدمة و ان كان دليل الاستصحاب حاكما رافعا لموضوعها.

أصالة الصحة في عمل الغير

قوله و أصالة الصحة في عمل الغير إلى آخره: ملخص القول فيه انه قد استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست