responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 233

قبل الفحص و اليأس [1] قوله (ره) و قد صار بعض الفحول اه: الظاهر ان الترتب غير صادق على المورد لاختصاصه بما إذا كان كل من الواجبين ذا ملاك مطلق و من المحتمل ان يكون ملاك الإتمام في مورد القصر مثلا مقيدا بالجهل فليس للإتمام من العالم بالقصر ملاك و لا وجوب حتى يضاد القصر فيدخل في باب الترتب.

قاعدة لا ضرر

قوله (ره) ثم انه لا بأس بصرف عنان الكلام اه: توضيح الكلام في القاعدة على ما يلائم ما آثرنا في الحاشية من الاختصار ان الضرر كالنفع من المعاني البينة المعلومة لنا بالارتكاز و هو من العناوين الطارية للأمور على ما سيجي‌ء و هذه المعاني كما يمكن ان تصير عناوين للافعال فقط كذلك يمكن ان تكون غاية لها مقصودة فيها و البيانات الواردة فيها من الشرع مختلفة فالضرر كالعسر و الحرج ربما كان نفيه راجعا إلى نفى كونه ملاكا لحكم شرعي أي غاية مقصودة شرّع الحكم لأجله كما في قوله تعالى (ما يريد اللّه بكم العسر و لكن)


[1] و بالجملة لنا علم إجمالي بثبوت تكاليف واقعية و ينحل بالظفر بمقدار كاف لمعظم الفقه من الكتاب و السنة و لنا علم إجمالي بثبوت تكاليف موجودة في الكتاب و السنة و انما ينحل بالنسبة إلى كل مورد من موارد الشبهات بالفحص و اليأس و الكلام في البراءة انما هو بعد الفراغ عن انحلال العلم الإجمالي الأول دون الثاني و هو ظاهر.

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست