responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 214

قبل نزول الآيتين انتهى.

و فيه مصادرة واضحة فان الاستصحاب حجة عنده (قدس سره) بسبب الاخبار فالاستدلال به على حجيتها مصادرة على المطلوب.

الكلام في أصالة البراءة:

قوله بعد الفحص و اليأس عن الظفر بدليل اه: سيأتي بعض ما يتعلق به و قد مر بعض الكلام فيما مر.

قوله فان مثل قاعدة الطهارة اه: قد مر في مباحث القطع و سيجي‌ء أيضا ان بناء العقلاء على حجية القطع بناء منهم على البراءة في مورد الشبهة البدوية بالملازمة و ان البناء الكلي منهم لا يتغير و ان ما ربما يتراءى منهم من وقوع التغير في البناء فهو وضع من حيث انه رفع مثال ذلك قول المولى لعبده لا تعمل بالقطع بأحكامي البالغة إليك بالكتابة فان سقوط القطع في موارد الأحكام المكتوبة ثبوت للقطع بهذا البيان الشفاهي كما لا يخفى و ح فمن الجائز ان يثبت في موارد الأحكام الكلية من هذا القبيل أحكام آخر جزئية موافقة أو مخالفة فانما هي صغريات على كل حال كما

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست