responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 210

قوله و هو يكفى في الفتوى اه: بل قد عرفت منا مرارا ان الواقع في طريق الاستنباط هو الظاهر دون الحقيقة من حيث هي حقيقة و هو الّذي ينبغي للأصولي ان يقتصر بحثه عليه.

حجية خبر الواحد

قوله ان الملاك في الأصولية اه: قد قدمنا في أول الكتاب ما يتعلق بالمقام فلا نطيل بالإعادة.

قوله و استدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم.

قد عرفت في أوائل بحثي القطع و الظن ان الحجية عند العقلاء لا تتجاوز العلم غير ان العلم عندهم لا ينحصر في الاعتقاد الجازم الّذي يمتنع نقيضه حقيقة بل كل إذعان موثوق به بحيث لا يعتنى باحتمال خلافه علم عندهم حجة فيما بينهم و منها خبر الواحد إذا أفاد الوثوق و سيجي‌ء ان الملاك في حجية خبر الواحد ذلك.

و من هنا يظهر عدم نهوض ما احتج به النافون كتابا و سنة و إجماعا على خلافه فان القدر المشترك في مدلولها عدم جواز العمل بغير العلم مؤيدة لا منافية.

قوله فانها اخبار آحاد إلخ: يمكن ان يدعى الخصم ان الاحتجاج لإثبات لزوم التناقض على تقدير حجية خبر الواحد بتقريب انه لو كانت اخبار الآحاد حجة كانت هذه حجة و هو تنفي الحجية فيلزم من وجود الحجية عدمها و كيف كان‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست