responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 205

المطلق ان العقل و ان لم يستقل على استحقاق العقاب بمخالفة التكليف المظنون لعدم إحراز موضوع المعصية إلّا انه لا يستقل على عدم الاستحقاق أيضا بل يحتمله فهو ضرر محتمل و دفع الضرر المحتمل واجب فراجع.

حجية الظواهر

قوله لاستقرار طريقة العقلاء: الأمر على ما ذكره (قدس سره) إلّا ان هاهنا نكتة يجب التنبيه عليها و هو ان التمسك ببناء العقلاء انما يكون في مورد حكم لم يكن تشخيصا لصغرى حكم آخر كحكمهم بصحة بيع المنابذة و الربوي لتشخيصه صغرى لمطلق النقل أو البيع و إلّا فيمكن ان يختلف فيه الأنظار فلا يتحقق بناء منهم فبناء العقلاء انما يتحقق في حكم لم يستند إلى شي‌ء آخر غير نفسه و بعبارة أخرى إذا كان ذلك كبرويا غير صغروي و يدل ذلك على ان الحكم مما لا يستغنى عنه في نفسه أي تحقق البناء من العقلاء بما هم عقلاء واقعون في ظرف الاجتماع و طريق الاستكمال فلا يخالفه إنسان بالفطرة و لو فرضت هناك مخالفة كانت موافقة في عين انها مخالفة و هو ظاهر عند التأمل مثال ذلك ان الإنسان مفطور على العمل على طبق العلم و لو فرضنا ان إنسانا قال لصاحبه لا تعمل بما وصل إليك منى بالعلم بل بخلافه فقط لمصلحة اقتضت ذلك كان عمل صاحبه بخلاف علمه في كل مورد مورد في عين انه طرح للعمل بالعلم و أخذ بخلافه عملا بالعلم من حيث امتثال تكليفه الأول فافهم.

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست