responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 189

لا يتكفلان غير ذلك و ما أدري كيف خفي عليه حتى زعم انه أتى بما خفي على مهرة الفن على انه في كلامه محجوج بعين كلامه فانه مقلوب عليه في دعواه فتدبر

العلم الإجمالي‌

قوله (ره) فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال إلخ: محصل الإشكال و الجواب على ما في حاشية منه ان القطع الإجمالي و ان انكشف به المتعلق إلّا ان بقاء التردد و الشك هناك هو موضوع الحكم الظاهري موجب لانحفاظ مرتبته فمن الممكن ان يرد من الشارع إجازة في اقتحامه و حديث منافاته مع المعلوم الإجمالي عين المنافاة المدعاة بين الحكم الظاهري و الواقعي و الجواب الجواب فتأثير القطع الإجمالي في التنجز مراعى بعدم ورد رخصة من الشارع بالمخالفة الاحتمالية في أحد أطراف الشبهة أو التفصيلي في جميع أطرافها فالعلم الإجمالي مقتض للتنجز لا علة تامة.

و الجواب على ما في حاشية منه ان ما قررناه في الجواب عن اجتماع حكمين فعليين متماثلين أو متضادين في مورد الحكم الظاهري و الواقعي غير جار هاهنا فان أحد الفعليين و هو الحكم الواقعي هناك باق على عدم تنجزه ما لم يتعلق به علم و الآخر و هو الحكم الظاهري فعلى منجز و لا تنافي بين منجز و غير منجز و لو كانا فعليين و اما فيما نحن فيه من مورد العلم الإجمالي فمجرد تعلق العلم بالتكليف يوجب تنجزه لاستقلال العقل بصحة العقاب على الترك بالعلم فلا يبقى مجال لجعل‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست