responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 77

كما ربّما ينسب ذلك الى بعض و بعبارة اخرى حقيقة الاستعمال الجرى على مقتضى الوضع و التعهّد و الالتزام الّذي كان من الواضع و تابعيه‌

[وجوه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى:]

قوله: و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه‌ اقول‌ قد ذكر و الوجه عدم الجواز وجودها لا باس بالإشارة اليها على نحو الاختصار

[الوجه‌] الأوّل: انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى‌

و حصره فيه فقضيّة عدم جواز استعماله في غير ذلك المعنى فاذا تعدّد الوضع كان مقتضى كلّ واحد ان لا يجوز استعماله في غير ما عيّن في ذلك الوضع فالاستعمال في واحد منها كان صحيحا بمقتضى وضعه و الاستعمال في المعنيين لا يصحّ بمقتضى كلا الوضعين اذ كلّ منهما ينفى الاستعمال في الأخر فلم يقع الاستعمال بمقتضى كل منهما فلا محالة يكون باطلا

و الجواب عنه‌

ان مفاد الوضع ليس الّا نحو اختصاص و ربط بين اللّفظ و المعنى حاصل بالجعل به يصير اللّفظ فانيا فاذا حصل تلك العلاقة صحّ الاستعمال و لا دلالة فيها على نفى الاستعمال في غير ذلك المعنى مما كان بينهما العلاقة و الاختصاص بل لو شرط الواضع ذلك ايضا غير مفيد لتحقّق مجوّز الاستعمال و لا اثر لمنعه‌

[الوجه‌] الثاني: انّ المانع هو شرط الواضع كون‌

الاستعمال وحدانيّا

و الجواب عنه‌

انّ شرطه المتعلّق بكيفيّة الاستعمال بعد ثبوت الوضع لا اثر له مثل منعه اصل الاستعمال بعد تحقّق الوضع اذا لمتّبع من الواضع هو ما عيّنه في مقام الوضع من الموضوع و الموضوع له و بعبارة اخرى انّما المتّبع من الواضع هو استعمال اللّفظ فيما جعله موضوعا له فكلّ ما كان داخلا في الموضوع له قيدا او جزء يتّبع الواضع فيه و امّا في غيره فلا اللّهمّ الّا ان يقال انّ شرط الواضع على ثلاثة اقسام قد يوضع اللّفظ للمعنى بشرط الوحدة فيكون الوحدة قيدا للموضوع له و قد يكون الموضوع له ذات المعنى الّا انّه يشترط الاستعمال في حال الوحدة تعبّدا منه و قد يكون الوحدة شرطا للوضع يعنى يوضع اللفظ لذات المعنى اذا كان واحدا ليس معه غيره نحو الواجب المشروط فيكون وحدة المعنى شرطا للوضع فيكون الوضع بحسب هذا الشّرط محقّقا في موضوع وحدة المعنى كما انّ شرط الوجوب يخصّص جعل الوجوب في موضوع تحقّق الشّرط بلا لزوم كون الشّرط قيدا للواجب اللّهم الّا ان يمنع ذلك كما منع هنا بجعل ما هو شرطا للوجوب قيدا للمادّة فكذا فيما نحن فيه يجعل قيدا للموضوع له فتأمّل حيث ان اخذ مثل هذا شرطا للوضع محال لأنّ الاستعمال متاخّر عن الوضع و الشّرط المتعلّق بامر مؤخّر عن الوضع لا يكاد يصير مقدمة للوضع‌

[الوجه‌] الثّالث: انّ الوحدة معتبرة فى الموضوع له و في‌

الجمع بين المعنيين يلزم القاء قيد الوحدة فيخرج الاستعمال عن الحقيقة و فيه منع كون الوحدة قيدا للموضوع له و لا دليل عليه و المتبادر من اللّفظ المشترك ليس الّا ذات المعنى لا الذّات المقيّد بوصف الوحدة كما في غير المشترك من اوضاع الأجناس و عدم تبادر شي‌ء آخر لا يوجب دخول الوحدة في الموضوع له مع انّ اعتبار الوحدة في الموضوع له غير ممكن و ذلك لأنّ المراد بالوحدة وحدة المعنى و عدم ارادة غيره معه فى حال الاستعمال و هو ممّا يتفرع على الوضع و دخله في الموضوع له المتقدّم على الوضع محال و ذلك واضح و لا يخفى انّ المستدلّ بهذا الاستدلال انّما نفى به الاستعمال على نحو الحقيقة و سيأتي انّه على فرض التّسليم ينفى الاستعمال على نحو المجاز ايضا

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست