responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 75

قال و يظهر من صاحب المعالم انّ النّزاع في استعمال اللّفظ المشترك في المعنيين او المعاني على ان يكون كلّ منهما مناطا للحكم و متعلّقا للاثبات و النّفى و هو غير مستقيم طردا و عكسا لدخول استعمال المشترك في مجموع معنيين او معاني حقيقة او مجازا او غلطا حيث يعتبر تعلّق الحكم بكل واحد من المعاني بل ربّما يدخل استعماله في معنى متناول لمعانيه اذا اعتبر الحكم متعلّقا بكلّ واحد مع انّ شيئا من ذلك ممّا لا نزاع فيه و يخرج منه استعمال اللّفظ في كلّ واحد من معانيه على الوجه الّذى قرّرنا في محل النّزاع اذا اعتبر تعلق الحكم بالمجموع مع انّ النّزاع متوجّه اليه اذا لعبرة في المقام بكيفية استعمال المشترك لا باعتبار تعلّق الحكم به انتهى و لبّه ان كيفيّة تعلّق الحكم امر لا ربط له بما استعمل فيه اللّفظ و محلّ النّزاع استعمال اللّفظ في اكثر من المعنى و ارادة اكثر من المعنى الواحد بالإرادة الاستقلاليّة و يتعلق الحكم به يمكن على نحوين فتعيين محلّ النّزاع بها موجب للاختلال عكسا و طردا كما ذكره‌ و لا يخفى عليك‌ انّ ما ذكره يتم فيما اذا كان استعمال المشترك في كل واحد من المعنيين او المعاني على نحو يكون كل واحد مرادا من اللّفظ بانفراده قابلا لأن يكون يتعلق به الحكم تارة على نحو يكون كلّ منهما متعلقا للحكم و مناطا للنّفى و الأثبات و قابلا لأن يتعلق الحكم بمجموعهما من حيث المجموع بحيث لم يكن متعلّقا للحكم و مناطا للنّفى و الأثبات الّا مجموعهما بما هو مجموع المعنيين او المعاني و كذلك يكون ما اذا استعمل اللّفظ و اريد به مجموع المعنيين او المعاني من حيث المجموع الّذي هو خارج عن محلّ النّزاع قابلا لأن يتعلق الحكم به من حيث المجموع بحيث يكون المجموع مناطا للنفى و الأثبات و متعلّقا للحكم او يتعلق الحكم به من حيث آحاده بان يكون كل منهما متعلّقا للحكم و مناطا للنّفى و الأثبات لا المجموع من حيث المجموع كما صرّح به ره و كليهما محل للمنع و ذلك لأنّ استعمال المشترك في المعنيين كما صرّح به ره بمنزلة تكرير اللّفظ و فيما اذا كرّر اللّفظ الموضوع لا محالة يكون الحكم متعلّقا بكلّ منهما على نحو لا ربط له بالآخر لأنّ الموضوع ح متعدّد قطعا فالحكم المتعلّق بالمتعدّد لا محالة يكون على هذا النّحو لأنّه لو كان متعلّقا بالمجموع من حيث المجموع لا بدّ ان يلاحظ الموضوع مركّبا و لا يكون كلّ من اجزائه مستقلّا بالإرادة بل الإرادة المستقلّة متعلّقة بالمجموع و متعلّق بكلّ منهما بالطّبع فيخرج اللّفظ المستعمل كذلك عن محلّ النّزاع و بعبارة واضحة ارادة كلّ واحد من المعنيين مستقلّا بالإرادة انّما يكون بلحاظ تعلّق الحكم به اى انّ المتكلّم فيما اراد الحكم عليه اراد كلّ منهما مستقلّا او اراد مجموعهما لا كلّ واحد منهما و الإرادة في مقام الحكم و بلحاظه انّما هى لتنقيح موضوعه و لا يكاد يتخلّف الحكم عن موضوعه فان جعل موضوعه كلا من المرادين بالإرادة الاستقلاليّة معناه انه جعل كلّا منهما متعلّقا للحكم و ان جعل مجموعهما معناه انّه جعل المجموع من حيث المجموع موضوع الحكم فتدبّر فان قلت ليس من الممتنع ان يكون الطّلب من قولك ايتنى بزيد قائما باتيانهما معا و كذلك ليس من الممتنع ان يكون الملكيّة في قولك لزيد هذا الدّرهم متعلّقا بمجموعهما بان يكون هما مالكا لا كلّ واحد يكون متعلّقا للحكم و مناطا للنّفى و الأثبات بل لا بدّ ان يكون الأمر كذلك في الثّاني لعدم تعلّق مملوك واحد لمالكين مستقلّين و كذلك‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست