responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 282

اذا لوحظ الأفراد و كان الحكم سلبا او ايجابا بلحاظها فلا محالة في صورة النّفى لا يفيد نفى الجميع الّا اذا لوحظت مرسلة و في صورة لا يفيد العموم بدلا و فردا ما الّا اذا اخذت مرسلة و ان كان مثبته هو دليل الحكمة قوله: لكن دلالته على العموم وضعا اقول‌ هذا في المفرد و الجمع كليهما و ربّما يفصل بينهما بدلالة الثّاني وضعا دون الأوّل‌

تنبيه‌

ذكر بعض العلماء انّ الأصحاب كثيرا ما يستدلّون في ابواب الفقه بالمفرد المعلّق عليه حكم شرعي على العموم اذا لم يكن هناك عهد حتّى ادعى بعضهم جريان سيرتهم و استقرار طريقتهم على ذلك و صرح بكونه اجماعا منهم و وجهه في المعالم بانّ ذلك من جهة القرينة قال على ما حكى عنه اعلم انّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشّرعيّة غالبا على ارادة العموم من حيث لا عهد خارجىّ كما في قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا و قوله ع اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شي‌ء و نظائره و وجه قيام القرينة على ذلك امتناع الماهيّة و الحقيقة اذ الأحكام الشّرعيّة انّما تجري على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفا و ح فامّا ان يراد الوجود الحاصل لجميع الأفراد او بعض غير معيّن لكن ارادة البعض تنافي الحكمة اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع و تحريم فرد من الربو و عدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء الى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب و السّنة فتعين هذا كلّه ارادة الجميع و هو معنى العموم انتهى و لعلّ ما ذكره مأخوذ من المحقّق قال و لو قيل اذا لم يكن ثمّ معهود و صدر من الحكيم فان قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق لم ينكر ذلك بالنّظر الى الحكمة و لا يخفى عليك انّ مقدّمات الحكمة و ان كانت غير مبنيّة في كلماتهم الّا انّه لا بدّ من تتميمها على ما سيأتي في مبحث المطلق و المقيّد و قد يورد عليه بانّه مبنى على عدم جواز تعلّق الخطاب بالطّبائع من حيث هى و عدم امكان اتصافها بالمحبوبيّة و المبغوضيّة و الحسن و القبح و هو محلّ نظر بل المحققون على خلافه و فيه ما لا يخفى‌

و لسلطان العلماء توجيه آخر للمقام‌

قال‌ و يمكن ان يقال انّ العموم في امثال ذلك يفهم من تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هى هى فحيث توجد يوجد الحكم لا من وضع اللّام نعم اللّام تدلّ على ارادة الماهيّة من حيث على و هذا يظهر الفرق بينه و بين المفرد المنكر المنون فت‌

و أشكل عليه‌

بانّه ان كان المراد انّ تعليق الحكم على الماهيّة من حيث هى هى تدلّ على العلّية فيتحقق كلّما يتحقّق فباطل لأنّ العلّية انّما يستفاد من تعليق الحكم على الأوصاف الصّالحة لا على اى شي‌ء كان كما هو المشهور و ان اراد انّ الحكم على الطّبيعة يستلزم ثبوته لأفراده و ان لم يدلّ على العلّية اذ الحكم على الحقيقة من حيث هى يستلزم الحكم على جميع افراده ففساده ايضا ظاهر لأنّ الحكم على الطّبيعة المعبر عنها بالمعرف باللّام يتصوّر على وجوه‌ منها الحكم الكلّى‌ و منها ما لا يسري الحكم الى الأفراد اصلا كما في القضايا الطّبيعيّة الّتى تمنع اتّصاف افراد الموضوع بالمحمول‌ و منها مثل قولهم الرجل خير من المرأة اقول‌ الحكم‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست