responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 276

للطّلب و الوجوب يعني انّ الطلب مستمرّ الى اللّيل فيكون الإمساك بما هو هو مطلوب و طلبه مستمر الى الليل و الفرق بينهما انّه اذا كانت غاية للموضوع انّما يكون حالها حال ساير ما يشخص الموضوع من انّه ينتفى الموضوع بانتفائه فينتفى الحكم الشّخصى بانتفاء موضوعه و امّا اذا كان غاية لأصل الطّلب يكون طبيعة الطّلب منتفية بوجودها فالأوّل ليس من المفهوم و الثّاني من المفهوم فكلّ من الأمرين لو بيّنا في حدّ انفسهما يكون الأمر واضحا من ثبوت المفهوم و عدمه و لكن الشّأن في انّ الأدوات هل هى مفادها بحسب اللّغة او العرف هو انتهاء الحكم او انتهاء الموضوع فان قلنا بالأوّل لا بدّ ان يقال بمفهوم الغاية و الّا فلا فالمصنف لا يرى تعيينا في ذلك و ارجع الأمر الى العلم بذلك من الخارج و المش قائلون بكون مدخولها هو انتهاء الحكم‌

[النّزاع في مفهوم الغاية:]

و ممّا ذكرنا ظهر انّ النّزاع في مفهوم الغاية و تعيينه ليس الّا باعتبار كونه غاية للحكم و الّا لا ربط له بالمفهوم و الظّ من الفصول جعله ايضا محلّا للنّزاع في المفهوم‌ قال‌ فاعلم ان النّزاع يتصوّر هنا في مقامين‌

[المقام‌] الاوّل: ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط

بحيث يكون المفهوم في صم الى اللّيل انه لا امر بالصيام بعدها مط و لو بامر آخر او لا يقتضى ذلك‌

و [المقام‌] الثّاني: انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة الى الحكم المذكور

[9] انقطاع الصوم المأمور به بذلك الأمر عند مجي‌ء اللّيل او لا يقتضى ذلك حتّى يجوز ان يكون الصوم المطلوب بذلك الخطاب مستمرا بعد اللّيل ايضا من غير شهادة في اللّفظ على خلافه انتهى‌ قوله: كما في قوله كلّ شي‌ء حلال حتّى تعرف انّه حرام‌ اقول‌ و ذلك لوضوح انّ الغاية فيهما قيد للمحمول لأنّه قابل لأن يتعلّق به كلمة حتّى و لا يخفى عليك انّ الغاية قد يكون قيدا للحكم بحسب غير القواعد العربيّة الراجعة الى خصوصيّات اللّفظ نحو قوله و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن و قوله كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود اذ لا معنى لحرمة المقاربة الّتى غايتها الطّهر و اباحة الأكل و الشّرب الّذي غايته التبيين و في مثل تلك الموارد لا محالة يكون الغاية غاية للحكم و لو عول ذلك على القرينة عقلا كان او لفظا كان اظهر فت هذا و لكن لنا كلام في جعل الغاية غاية للحكم و انّ الغاية غاية للموضوع و لعلّه نورده في مبحث البراءة قوله: و قضيّته ليس الّا عدم الحكم‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ انتفاء شخص الحكم حاصل في مفهوم الوصف و ما اذا لم يكن التّقييد بلحاظ الحكم و امّا اذا كان التّقييد بلحاظه ففى الحقيقة يكون قيدا له كما اذا كان كذلك بحسب القواعد العربيّة و يكون حاله حال الشّرط فيما اذا كان قيدا للهيئة و قد عرفت انّ لازمه انتفاء الحكم و ان كان الحكم الثّابت الخاص جزئيا

[تنبيه:]

و اعلم‌ انّ محلّ النّزاع ما اذا كان الغاية غاية للحكم لا الموضوع كما هو المنساق من لفظ الغاية و لو اريد تحديد الموضوع لكان اللّازم ان يجي‌ء به وصفا لا بنحو الغاية فالغاية و ان كانت متعلّقة بالموضوع الّا انّه من حيث الموضوعيّة الّتى مرجعها الى الحكم فيكون حقيقتها تقييدا للحكم‌


[9]؟؟؟ يكون المفهوم؟؟؟ المثال المذكور

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست