responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 266

يعد من وجوه المسألة كما انّ المض جعله كذلك و لذا لم يذكره مع الوجه الثّالث‌ قوله: او يتداخل و يكتفي الخ‌ اقول‌ القائلون بالتّداخل قد يقولون به من جهة تداخل الأسباب بمعنى انّ الأسباب المتعددة كالسّبب الواحد لا يوجب الّا مسببا واحدا فهى متداخلة في مرحلة السببيّة و قد يقولون به من جهة تداخل المسبّبات بعد تسليم اقتضاء كلّ منها مسبّبا الّا انّه يكفى الإتيان بالمسبب دفعة واحدة بلحاظ الجميع ظاهر كلام المض ره جعل محلّ الكلام هو تداخل المسبّبات و في التقريرات لعلّ نظرهم الى تداخل في المسبّبات في المقام كما يظهر من استدلالهم بحصول الامتثال فيما لو اتى بالمسبّب مرة واحدة و قد يجعل محلّ النّزاع الأعم بان يكون المراد ان تعدّد الأسباب الشّرعيّة هل يقتضي بتعدد مسبّباتها في الخارج او لا سواء كان عدم الاقتضاء من جهة تداخل الأسباب او المسبّبات و القائلون بالاقتضاء لا محالة يقولون بالعدم في المقامين و ظاهر بعض ادلتهم ذلك على ما سيظهر لك انش‌

[تنبيه: في وجوه تداخل الأسباب‌]

اعلم‌ انّ تداخل الأسباب يتصوّر على وجوه‌

[الوجه‌] الاوّل: انّها في صورة التعدّد و التقدم و التأخر

يؤثر الأوّل و هو الأسبق وجودا و المتأخّر لا اثر له فعلا في المسبّب و في صورة التّقارن يكون المسبّب مستندا اليهما كما هو الحال في اجتماع العلتين‌

[الوجه‌] الثانى: انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات و ليست مؤثرات‌

في الحقيقة و المؤثرات امر آخر يكون تلك الأسباب كاشفة عنها

[الوجه‌] الثّالث: انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب‌

و هو القدر المشترك بينهما بالغاء مدخليّة الأشخاص كما هو المبرهن عقلا و ان لم نعرف القدر المشترك بخصوصيّة

[الوجه‌] الرّابع: ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات و المصالح‌

المقتضية للوجوب لا نفس الوجوب و لا مانع من تعدّدها في الشّي‌ء و ان كان الوجوب النّاشى من قبلها واحدا في الخارج‌ قوله: او بكشفه عن سببه‌ اقول‌ اذا كان الشّرط سببا للجزاء و علّة تامّة له و لو لم يكن منحصرة لا محالة لما كان الشّرط حادثا يترتّب عليه حدوث الجزاء القضية السّببية و لو كان الشّرط بنفسه غير مؤثر في الجزاء بل كاشفا عن السّبب لا يلزم ان يكون السّبب المنكشف به حادثا عند حدوث الشرط لأحتمال ان يكون ثابتا من قبل اذ الكاشف ليس يلازم ان يكون حدوثه عند حدوث الشّرط و ح لم يكن لظاهر الجملة دلالة على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فقوله يكشفه عن سببه محلّ لما هو بصدد افادته و ان كان غرضه ره- التّعميم بصورة المعرفيّة فت‌

و توضيح الحق‌

انّه لما كان ظاهر القضيّة الشرطيّة السببيّة و العلّية لوجود الجزاء عند وجوده و لو لم نقل بالمفهوم فالأسباب الشّرعيّة ح بعد تحقق سببيّتها يكون كالأسباب العقليّة فح اذا كان المحل قابلا للتعدّد كما هو المفروض على ما سيأتي التّنبيه عليه في آخر المبحث فلا محالة يصير الجزاء متعدّدا لأنّه مقتضى تعدد اسبابه فيصير التّكاليف متعدّدة و لازم تعدد التكاليف تعدد المكلّف به و الّا يلزم التّأكيد و عدم تعدده اذ على التّأكيد ليس تعدّدا حقيقة و تعدد المكلّف به مستلزم لتعدد الامتثال إلّا اذا ثبت من الخارج اكتفاء

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست