responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 21

دليل لأبطال كلا من الدّعوتين و لا يمكن ان يقال انّ ذلك منه مماشاة للخصم و الّا فلا يسلّم كونه جزئيّا خارجيا ابدا لأنّ من الظّاهر الواضح كون المستعمل فيه في قولك اكون في مكانى هذا خاص بحيث لا يمكن الإنكار

الثالث: قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه‌

ظاهره تسليم ان المعنى الحرفي لا بدّ ان يكون كذلك فيورد عليه بانّه لو سلّمت انّ المعنى الحرفي لا بدّ ان يكون لوحظ المفهوم بما هو حالة لمعنى آخر و من خصوصيّاته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكيف تمنع ذلك في مقام الوضع و الموضوع له و تقول بانّ معنييهما واحد و إن كان الأمر كذلك بحسب الوضع و الموضوع له فليس الحرف معنى مقابلا للاسم و انّه ما دلّ على معنى في غيره اذ ما دلّ الّذى هو مصداق الحرف ليس الّا ما دلّ على معنى في نفسه‌

و الحاصل‌

اختلاف المعنى الحرفي و الاسمي انّما يجي‌ء من قبل اختلاف مدلوليهما فلو كان اختلافهما بما هما مسلّما فلا بدّ لك من تسليم اختلافهما في الموضوع له و ان قلت باتّحادهما فلا بد من ان تمنع الحرفي بما ذكروه في تعاريفهم فتدبّر حتّى لا يختلط عليك بما سيجي‌ء من المص ره‌

الرّابع: انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ

وجوده في الذّهن فيكون المعنى بلحاظ وجوده الخاص في الذّهن جزئيّات اذ كلّ موجود جزئى سواء في الذهن او الخارج فيكون تعليله ح بقوله حيث انّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّا الّا اذا لوحظ حالة لمعنى آخر الخ بلا وجه اذ لا دخل لذلك في الجزئيّة الحاصلة من نفس وجوده في الذهن و إن كان جزئيّة المعنى لا بهذه الملاحظة بل بلحاظ ملاحظته حالا لمعنى آخر و من خصوصيّاته القائمة به فذات الملحوظ المقيّد لا يخرج عن الكليّة بزيادة القيد فضمّ القيد الى المفهوم الكلّى يصير كليّا اخصّ لا جزئيّا و لو كان ذلك التّقييد بوجود شي‌ء آخر ذهنا او خارجا كما انّ تقييد غلام بوجود زيد لا ينافى كليّته و كذلك ابتلاء الخاص المقيّد بوجود السّير كما لا يخفى‌

الخامس: قوله الّا انّ هذا اللّحاظ

لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه و الّا فلا بدّ من لحاظ آخر متعلّق بما هو ملحوظ بهذا اللّحاظ الخ اورد عليه اوّلا انّ مجرّد تحقّق اللّحاظ الألى الموجب لتحقّق ذات المستعمل فيه كاف لصحّة الاستعمال و هذا يكفي في كون الاستعمال داخلا تحت القدرة و معدودا من الأفعال الاختياريّة لأنّ الفعل الاختياري و إن كان يحتاج في تحقّقه الى تصوّر متعلّقه الّا انّ المراد منه حضوره عند الذّهن و هذا المعنى يتحقّق بتحقّق ذات المستعمل فيه و توهّم انّ اللّحاظ الموجب لصيرورة الفعل اختياريّا [2] لأن اللّحاظ الألى فانّه في الملحوظ و مندك تحته مدفوع بان المستعمل فيه لما لم يكن سوى المعنى الألى الفاني في الغير لم يحتج صيرورته اختياريّا الى زيادة تصوّره على حسب نحو وجوده و فناء اللّحاظ و آليّته لا يضرّ بما نحتاج اليه من الحضور عند الذهن الّذى هو مقدّمة لاختياريّة الفعل و بعبارة اخرى المعتبر صيرورة الاستعمال في المعنى الألى اختياريّا و كونه كذلك لا يحتاج الى ازيد من لحاظ المعنى كذلك كما لا يخفى و ثانيا


[2] يجب ان يكون لحاظا استقلاليّا و هذا اللحاظ التّبعى المحقّق بعنوان المستعمل فيه و ان قلنا بأنّه كاف في تحقّق نفسه الّا انّه تبعىّ و مجرّده غير كاف في صيرورة الفعل اختياريّا

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست