responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 202

يكون الشّى‌ء مع عدم علّته و على هذا يمكن ان يقال بصحّة الأمر كذلك بعنوان العموم مثل قوله حجّوا ان استطعتم مع علمه بعدم كون بعض المكلّفين مستطيعا فالوجوب المشروط انّما هو في حق جميع المكلّفين و ان كان منفيّا عنه الاستطاعة نعم يمكن النّزاع في المخاطب الخاص الّذي يعلم الأمر بعد صيرورته مستطيعا هل يصحّ امره على فرض الاستطاعة او لا من جهة لغويّة الأمر كذلك حيث انّه لا اثر يترتّب على ذلك فت حيث انّه صرّح بعض بخروجه عن محل النّزاع و لكن يمكن ان يحرّر النّزاع بان يكون المراد اطلاق الأمر مع كونه مشروطا بشرط غير واقع مثل ان يقول صلّوا مع علمه بانّها ستحيض فيكون من منع غرضه انّه ممتنع منه البعث و من جوّز فانّما جوّز لمصالح مذكورة ثم‌ انّه لو قلنا بانّ المراد شرط المأمور به اى شرط وجوده نظرا الى مفاد التّعليل مع عدم كونه شرطا للوجوب كما في الواجبات المطلقة مثلا شرط صحّة الصّلاة الأيمان مع كون الكفّار مكلّفين بها مع انّ الأمر يعلم بانّهم لا يؤمنون فهل يجوز له ان يامرهم بالصّلاة مع هذا العلم منه ام لا فالظّاهر انّه مما لا ينبغى التامّل في جوازه لأنّ علم الأمر بمعصية المأمور ليس سببا لعدم جواز الأمر به و من المحقّق عندنا في محلّه صحّة تكليف الكفّار و العصاة و لو كان صحّة الأمر مشروطا بعلم الأمر بالإطاعة كما في مورد فرضنا و هو الشّارع لا نقطع العقاب فإن كان المراد كونه شرطا للوجوب و الوجود كالقدرة على المأمور به حيث انّها مع كونها شرطا للوجود شرط للوجوب ايضا فيكون النّزاع في انّه هل يصحّ امر الأمر مع علمه بعدم قدرة المكلّف فيما اذا كان عدمها شرطا لانتفاء الأمر فان كان الكلام في صحّة الأمر مشروطا بان يقول من قدر منكم على صيام شهر كذا فليصمه و حجّوا ان قدرتم عليه مع علمه بعدم قدرة بعض الأشخاص فالكلام فيه ح كالكلام فيما تقدّم و ان كان الكلام على نحو الإطلاق بان يبعث عليه فعلا مع علمه بعدم قدرته فيكون مرجع الكلام الى صحّة تكليف المكلّف بما لا يقدر عليه و هذا يتصوّر النّزاع فيه على وجوه‌ الاول‌ انّه هل يجوز التّكليف بما لا يقدر عليه المكلّف او لا و هذه المسألة كلاميّة قد اختلف فيها العدليّة و الأشاعرة الثاني‌ انّه هل يجوز التّكليف بحسب الصّورة و الظّاهر بمعنى ان يصدر الخطاب عن الأمر و يوجهه الى المكلّف و ان لم يكن الغرض الإتيان بالمأمور به على الحقيقة بل مصلحة اخرى من المصالح‌ الثّالث‌ انّه هل يجوز الأمر بمعنى انشائه مع علم الأمر بعدم بلوغه بمرتبة الفعليّة او لا قوله: ضرورة انّه لا يكاد يكون الشّى‌ء مع عدم علته اه‌ اقول‌ لا محصل لما ذكره من الاستدلال لأنّ حاصله انّ المعلول لا يكاد يوجد مع انتفاء بعض اجزاء علّته التّامّة و ذلك لا شبهة فيه فكل من يعصى اوامر الشّارع لا محالة انّما كان ذلك بانتفاء بعض اجزاء علّته‌ [1] كان التّكليف باطلا بخلاف ما لو لم يأمر الّا بالمعلول و كان قادرا على ايجاد العلّة [2] ليس سببا لامتناع التّكليف‌ نعم‌ لو كان انتفاء ذلك لا من قبله بل من قبل الأمر فصار المأمور به بسبب ذلك غير مقدور عليه كان التّكليف باطلا الّا انّ هذا ليس مساق الاستدلال على ما لا يخفى و لكن الأمر واضح‌ ثم لا يخفى عليك‌


[1] نعم لو كان الأمر؟؟؟ بشرط عدم؟؟؟ بعض اجزاء علّته ص‌

[2] و لم يوجدها فانتفاء بعض اجزاء العلّة

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست