responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 199

الجواز من جهة الأمرين فيكون جهة الفساد فيهما مختلفا و لك ان تقول‌ انّ جهة امتناع التّكليف بهما من جهة عدم تمكّن المكلّف من امتثالهما حيث انّه لو اتى بالأهم كان ذلك سببا لذهاب موضوع المهم حيث انّ موضوعه العصيان و بالمهم معصية للاهم فلا يمكن امتثالهما معا و هذا ايضا يرجع الى عدم خصوصيّة للضديّة بل لو كانا ممّا يمكن اجتماعهما لو وقع التّكليف بهما كذلك لا يمكن امتثالهما كالأمر بالصّلاة المشروط بترك الصّدقة الممكن اجتماعهما لو امر بهما معا لأنّه لو اتى بالصّدقة انعدم موضوع الصّلاة و لو اتى بالصّلاة بدون الصّدقة كان ذلك مع معصية الأمر بالصّدقة فت نعم يلزم على هذا التّقدير ايضا اناطة الواجب بالاختيار حدوثا و بقاء و هو مناف لحقيقة الوجوب و الإلزام‌ و توضيحه‌ انّه لا شبهة في انّه له ان يختار الأهم و يترك المهم فيكون ملخّص الإيجاب ايجاب المهم لو اراد ان يأتي به و يترك الأهم و الحاصل ان الأهم بعد في تحت ارادته و اختياره و له ان ياتي بالأهم و الشّارع جوّز له تلك الإرادة لو لا اوجبه فالايجاب عليه مع ترخيصه في تركه و ايجاد غيره هو ما ذكرنا من اناطة الواجب باختياره حدوثا و بقاء

و هنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك و هو

انّ ترك المهم حرام مع انه واجب من باب مقدميّته لفعل الأهم و كذلك ترك‌ الأهم هذا مع انّه لا يتصوّر كون وجوب المهمّ على نحو التّعيين في فرض معصيته الأهمّ واقعا اذ مع هذا الفرض على ما عرفت يكون الأمر بالأهم باقيا اذ بعد لم يعص فيجوز له في هذا الفرض الإتيان بالأهم مع ترك المهم فلا يكون واجبا عينيّا و الحاصل‌ انّ وجوب المهم لا يكون عند المكلّف متّصفا بالتّعيينيّة اذ في كل حال يجوز له تركه و الإتيان بالأهم و بعبارة اخرى المحرم هو تركه الخاص اى تركه في ظرف ترك الأهم‌ [2] او المهم فيكون كل واحد متّصفا بالوجوب التّخييرى و يمكن دفعه بانّ الواجب عليه فعل المهم في ظرف ترك الأهم و في هذا الظّرف ليس هنا الّا ترك المهم و امّا فعل الأهم و هو تبديل الفرض كما لا يخفى فالمتّصف بالوجوب العيني هو الصّلاة في ظرف معصية الأهم فتامّل جيّدا و لك ان تقول‌ الأمر بالمهم عند معصية الأهم او البناء عليها امّا يكون على نحو التّعيين بحيث لا يجوز له تركها فلا بدّ ان لا يكون في هذا الغرض امر بالأهم لفرض كون الأمر به على نحو التّعيين ايضا بداهة عدم امكان الأمر بهما تعيينيا اذ فيه القاء للمكلّف في عقاب احدهما لا محاله مع بطلان التّكليف بما لا يطاق فيسقط الأمر به بلا معصية و لا امتثال و هو باطل و إن كان الأمر به على نحو التّخيير اى كان مخيّرا في الإتيان به و بالأهم يلزم انقلاب الأمر بالأهم و الّا لم يعقل التّخيير مع تعيين الأهم مع انّه خلاف المدّعى و بالجملة ما يترتّب على الترتّب وجوه من الأشكال الأوّل لزوم اجتماع الوجوب و الحرمة في ترك كل واحد من الأهم و المهم الثّاني التّكليف بما لا يطاق الثّالث الأمر بالضدّين الرّابع اناطة الوجوب بالأمر الاختياري حدوثا و بقاء الخامس استلزام رجوع طلب المهم الى التّخيير بل الأمر بالأهم ايضا السّادس لزوم تعدّد العقاب على ما سيأتي في عبارة المض و بالتامّل فيما ذكرنا يظهر لك توالى أخر فاسدة قوله:


[2] و نقيض الأخصّ الأعمّ فترك هذا التّرك يحصل بفعل الأهمّ‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست