responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 171

ان الأمر و ان تعلّق بالمأمور به الّا انّه في الحقيقة تكون متعلّقا بالمصلحة الكامنة في المامور به ففى الأمر النّفسى يكون الأمر متعلّقا بتلك المصلحة و هى لا يزيد عنوانا على المأمور به بخلاف الأمر الغيري فانّه متعلّق بالمصلحة و هى التمكّن من الغير و التوصّل به اليه فيكون الأمر متعلّقا به فيرجع الأمر بالأخرة الى قوله توصل بذلك الى ذلك فالشّى‌ء متعلّق للامر بوساطة التوصّل فالمتّصف بالوجوب هو الشى‌ء المتوصّل به الى الغير فاذا لم يتوصّل به الى الغير لا يكون واجبا و متّصفا بالوجوب الغيري و لما كان عنوان التوصّليّة كعنوان التّعظيم من الأمور القصديّة لا يكاد يتحقق في الخارج الّا بالقصد لم يكد يتفاوت الحال فيه بين ان يكون الأمر به تعبّديا او توصّليّا كالأمر بالتّعظيم فانّ التّعظيم لا يتحقّق الّا بقصد العنوان و ان لم يقصد بامره التقرّب غاية الأمر انّ ذات المقدّمة و ان لم باب بها بداعى التوصّل يكفى في مقام المقدميّة فيسقط بها الواجب فيكون ممّا يسقط به الواجب‌ ان قلت‌ اذا كان ذات المقدّمة ممّا يفيد فائدة التوصل كالإتيان به متوصّلا الى الغير فلا بدّ ان يكون ظرفا للتّخيير لو لم يكن متعيّنا لتعلّق الأمر به و احتمال تعينيّته لمتعلق الأمر من جهة ان عنوان التوصّل لا مدخليّة له في الخارج في حصول الفائدة فيكون دخله في متعلّق الأمر لغوا فيتعيّن تعلّق الأمر بها قلت‌ لسنا نقول بكون العنوان متعلّقا للامر كسائر الأجزاء و الشّرائط ممّا يكون به قوام المصلحة و المفسدة بداهة انّ ما له دخل في الوجود هو الذّوات دون العنوان و لكن العنوان انّما جاء من قبل الأمر حيث ان الأمر لما كان حقيقته الأمر بالمصلحة و هى الوصلة الى الغير و كان ذلك يحصل بتلك الذّوات بتعلّق الأمر بها بهذا العنوان و ح لا يعقل الأمر بالذّوات الّا بعنوان التوصّلية المنتفية فلا محالة يكون الواجب هو الذّات المتوصّل به و لم يتفاوت الحال فيه بين التعبّدى و التوصّلى و إن كان الفرق حاصلا من وجه آخر و هو حصول التمكّن في الخارج في التوصّلى دون التعبّدى كما هو واضح‌ و امّا لو كان مرجع الاختلاف الى دواعى الأمر فلا محالة ح يكون متعلّق الوجوب ذوات المقدّمة بلا مدخليّة للعنوان اصلا في حصول المأمور به‌ نعم‌ اذا كان تعبّديا لا بدّ من حصوله من التقرّب بالأمر و لا يكاد يحصل التقرب الّا باطاعة الأمر الغيري و هو لا يكاد يمتثل الّا اذا قصد التوصّل الى الغير و عليه جرى الكلام في اوّل البحث في تقسيم الواجب الى النّفسى و الغيري فيكون الاختلاف بينهما بحسب دواعى الأمر و ممّا ذكرنا تنقيح باب الأشكال بانّه لا دليل على لزوم قصد دواعى الأمر في الامتثال اذ الإطاعة انّما يتحقق باتيان المأمور به بداعى امره و من الواضح انّ المأمور به هو الذّوات بلا دخل عنوان فيه بالفرض و حقيقة الأمر ليس يتفاوت الّا بالدّاعى الّذي لا وجه لدخله في الإطاعة عقلا و عرفا فان ثبت ما يدّعيه المصنّف من انّ الأمر الغيري لا يمتثل الّا بقصد التوصّل فلا بدّ ان يكون ذلك دليلا على اختلافهما في المأمور بهبة؟؟؟ و يكون دليلا انيا على الوجه المتقدم‌ و ان قلت‌ بان الطّلب الغيري مغاير

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست