responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 169

احدهما: كيف صار بعض المقدّمات تعبديا

مع انّ الأمر الغيري لا يتّصف الّا بالتّوصليّة لا بالتعبديّة و الجواب عنه انّ عباديّة تلك المقدّمات انّما هى من جهة ان ذات المقدميّة عبادى او انّ عباديّة ذى المقدّمة مقتضية لعباديّة تلك المقدّمات الخاصّة لأنّ الغرض منها لا يحصل الّا باتيانها كذلك و طريق هذه الاستفادة الإجماع فالتعبّد فيها لم يجي‌ء من جهة الأمر الغيري حتّى يشكل‌

و المقام الثاني: انّه من المتّفق عليه انّه يجوز

الاكتفاء في التّقرب بالمقدّمة بالإتيان بداعى امرها الغيري و الظاهر انّ ذلك من المسلمات فلو كان عباديّة المقدمة بانفسها لا يكاد التعبّد بها الّا بقصد جهتها النّفسيّة دون ذلك الأمر الغيري فلو كان ذلك من جهة تحصيل الغرض من الأمر النّفسى فلا بدّ من ملاحظته دون امره الغيري و اجاب المض بعد اختياره الأمر الأوّل بما عرفت من انّ الأمر الغيري لا يدعوا الّا الى ما هو مستحب في نفسه و قد عرفت الأشكال فيه و الجواب على الوجه الأخر يظهر بالنّظر في التّذنيب الثّاني فانتظر قوله: غير واف بدفع الأشكال بترتّب المثوبة عليها اقول‌ دفع الشّيخ ره اشكال المثوبة في الطّهارات الثّلث بما دفع من التّفضل و التوزيع كما هو محرّر في التّقريرات و غرضه ممحّض في دفع اشكال القرية قوله: و امّا ما ربّما قيل في تصحيح اعتبار الخ‌ اقول‌ استشكل الشّيخ في اعتبار قصد القربة في المقدّمة بما حاصله ان مقدّمته الوضوء لو كانت موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأنّ الأمر الغيري انّما يتعلّق بما هو مقدّمة فيلزم كون مقدميّته مقدما على الأمر تقدّم الموضوع على الحكم فلو كانت مقدميّته بما هى عبادة الّتى لا يحصل الّا بقصد التقرّب الّذي يتوقّف تحقّقه في الخارج على الأمر به يلزم الدّور لاحتياج الموضوع الى الأمر احتياج الكل الى الجزء و احتياج الأمر الى الموضوع احتياج الحكم الى الموضوع فيكون من توقّف الشّى‌ء على ما يتوقّف عليه و اجاب عنه بما توضيحه انّ المقدّمة هى ذات الوضوء بداعى امره فيكون امر بذات الوضوء حيث ان الوضوء بذاته ايضا مقدّمة و امر آخر باتيانه بداعى امره حيث انّ هذه الخصوصيّة ايضا مقدّمة فامر بتمام المقدّمة بامرين‌ احدهما بذات المقدّمة و الثّاني‌ بوصفه و هو اتيانه بداعى الأمر كما اذا كان كل مقدّمة للشى‌ء و امر ببعض منه بامر و ببعض منه بامر آخر نعم‌ لو كان يمكنه الأمر بالجميع بامر واحد لا يحتاج الى امرين و بما قرّرنا يظهر لك ضعف ما اجاب به المض لبداهة ان ذاتها ايضا من المقدّمة كما انّها مع قصد القربة منها ايضا فالوضوء و التعبّد به كلاهما مقدّمتان و شرطان للصّلاة لا تصحّ الّا بهما فلا بدّ للمصلّى من الوضوء و قصد التقرّب به‌ قوله: الثّاني انّه قد انقدح بما هو التّحقيق في وجه الخ‌ اقول‌ قد اختلفوا في انّ امتثال الواجب الغيري و ايقاعه على وجه الطّاعة و القربة بلحاظ وجوبه الغيري هل يتوقّف على قصد ترتّب ذلك الغير عليه بان بفعله لأجل التوصّل به اليه بحيث يكون له العزم على ايجاد ذى المقدّمة أو لا يتوقّف على ذلك بل لو كان من عزمه ايجاد ذى المقدّمة بمقدّمة اخرى دون هذه لا يضرّ باطاعة هذه لو توضّأ من لم يرد الصّلاة بهذا الوضوء بل بريد نقضه بعد

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست