انّ الطّلب و الإرادة على ما ذهب اليه المض معلّق على حصول الشرط فقبل حصول الشّرط لا وجود للطّلب اصلا و انّما الموجود فعلا هو نفس الإنشاء لا المنشأ و ح لا معنى لاتّصاف المقدّمات بمثل وجوب ذى المقدّمة لعدم الملازمة بين نفس انشائهما و إن كانت الملازمة ثابتة بين طلبيهما نعم بعد ثبوت الطّلب في ظرفه يتحقّق الطّلب بالنّسبة الى المقدّمات للملازمة و امّا على الوجه الأخر فالحاصل هو الطّلب الخاص فيسرى هذا النّحو من الطلب الى المقدّمات كما ان الأمر واضح على مختار الشّيخ ره قوله: على مختارها لو كانت له مقدّمات وجوديّة الخاقول لا يخفى عليك انّ وجوب ذى المقدّمة لا يكاد يكون اعلى شأنا من المقدّمة مع كون الوجوب ساريا اليها فالشّيخ و ان قال بثبوت الوجوب فعلا الّا انّه يقول ثبوت الوجوب على نحو يجوز تركه قبل وجود الشّرط و سريان مثل هذا الوجوب الى المقدّمة لا يقتضى لزوم الإتيان به على نحو لا يجوز تركه قبل حصول الشّرط اذ هذا النّحو من الوجوب لم يكن ثابتا لذي المقدّمة حتّى يقتضى ثبوته لذى المقدّمة فتحقّق انّ ذلك ليس يلازم مذهب الشّيخ و لا ما ذكرنا من المذهب المختلج بالبال نعم انّما هو ثابت على مذهب من يرى الواجب المعلّق قوله: و هل هو الّا طلب الحاصلاقول فى التّقريب اشكال لعلّه تطّلع عليه انش قوله: فانّ الواجب المشروط على مختارهاقول فيه تامّل تعرف ممّا سبق و سيجيء بيانه
[في الواجب و أقسامه:]
قوله: و امّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبهااقول معرفة الأحكام قد يكون واجبا كفائيّا كالنّفقة في الدّين و الاجتهاد و هذا ليس بمشروط بتنجّزها و الاحتياج اليها في مقام العمل فيجب اخذ مسائل الفقه من الحلال و الحرام حتّى احكام الحيض و الاستحاضة و النّفاس و نحوها ممّا لا يحتاج اليها الرّجل و قد يكون واجبا عينيّا لمن يكون مكلّفا و احتمل وجوب شيء او حرمة شيء عليه فيجب التعلّم و هذا بالنّسبة الى ما يحتمل ثبوته عليه وجوبا او تحريما ابتدائيّا و قد يكون من قبيل المسائل المتعلّقة بالواجب المعلوم كالصّلاة و الصّوم كلزوم سجدتى السّهو عند موجباتها او احكام الشكوك عند اسبابها و هذا غير واجب على من لم يحتمل وجود شيء منها في صلاته او يطمئن بعدمه مثلا و ربّما من قال بلزوم تعليم الشكيّات و نحوها ممّا هو كثير الوقوع و الاحتياج نفسيّا دون غيرها و المسألة فقهيّة قوله: بل من باب استقلال العقلاقول لعلّ ثبوت الوجوب في بعضها شرعى ايضا كالنّفقة في الدّين و الأخبار الواردة في تعليم الفرائض و غيرها قوله: و انّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة و بياناقول هذا هو البراءة العقليّة و قد ورد من الشّرح ايضا ما يدلّ على الإباحة نحو قول رفع عن امّتى و غيره ممّا سيتلى عليك في المجلّد الثّاني من الكتاب قوله: لا يخفى ان اطلاق الواجب على الواجب المشروطاقول يعنى انّ اطلاق الواجب اذا كان ظرف النّسبة زمان حصول الشّرط كقولك واجب بعد حصول شرطه او سيصير واجبا و امّا اذا كان ظرف النّسبة قبل زمان حصول الشّرط فهو مجاز على مختار المض و حقيقة على مختار الشّيخ و امّا على الوجه الأخر فإن كان المراد بالواجب الذي عوقب على تركه فعلا اى الواجب المطلق فمجاز و إن كان المراد به هو القدر المشترك