responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 143

عليها ذووها في نفس الأمر مع قطع النّظر عن ملاحظة شي‌ء آخر او يكون توقّفه عليها بملاحظة شي‌ء و الثّانية هى العادية و الأولى ايضا امّا يكون العقل مدركا لمقدميتها مع قطع النّظر عن بيان الشّارع أو لا بل يكون الكاشف عنها هو الشارع لا غير فالأولى منهما عقليّة و ثانيهما شرعيّة و مرجع هذا التّقسيم الى اثنين اولهما باعتبار الثبوت في الواقع و عدمه و ثانيهما باعتبار الإدراك و الكشف فت جيّدا قوله: لا يخفى رجوع مقدّمة الصحّة اه‌ اقول‌ الصّحة في العبادة قد يكون بمعنى موافقة المامور به او بمعنى اسقاط القضاء فهى بهذا المعنى امر انتزاعي لا مقدّمة لها الّا ما كان مقدّمة لمنشإ الانتزاع فهى العبادة المأمورة بها و نفس العبادة قد يكون صحيحا و قد يكون فاسدا فعلى القول يكون الألفاظ اسامى للصّحيح يتحد مقدّمة الصحّة مع مقدمة وجود الماهيّة و على القول بالأعم يختلف مقدمتهما و لكن الكلام لما كان في مقدّمة الواجب المطلق ليسرى الوجوب من ذى المقدمة الى المقدّمة فلا بد ان يكون النّظر الى مقدّمة المتّصف بالوجوب فليس الّا منشأ انتزاع الصحّة اذ هو المأمور به لا غير فمقدّمة الصحّة ح هو مقدّمة الوجوب دائما على القولين.

[في المقدمة العلمية:]

قوله: و كذلك المقدّمة العلميّة اقول‌ قد يقال بخروج المقدّمة العلميّة من حريم النّزاع من جهة انّها ليست مقدّمة للواجب بل مقدّمة للعلم به فان كان العلم واجبا مستقلّا كان مقدّمة للوجود و ان لم يكن واجبا فهى ليست مقدّمة لواجب اصلا فكيف يكون داخلا في النّزاع في مقدّمة الواجب‌ و قد يقال‌ بانّه لا مانع من؟؟؟ انّ يبحث عن انّ الأمر بشي‌ء هل هو امر بمقدّماته العلميّة كما هو امر بمقدماته الوجوديّة و كونها مقدّمة للوجود بالنّسبة الى العلم و لو كان واجبا كانت واجبة و الّا فلا لا ربط له بشي‌ء اصلا لأنّ النّزاع بالنّسبة الى الملازمة بين امر الواجب و مقدّمات العلم به و لا دافع عن هذا النّزاع كما لا يخفى‌ اقول‌ المقدّمة العلميّة يراد بها مقدّمة العلم باتيان الواجب في الخارج و امتثاله و مرتبة الامتثال مرتبة متاخّرة عن اصل الواجب فدليل الواجب لا يكاد يتكفّل حال مرتبة امتثاله من اصل العلم به و مقدّماته فكيف يتوهم الملازمة بين امر الواجب فمقدّماته العلميّة و قد يقال بخروجها عن محل النّزاع بان وجوبها مفروغ عنه من باب وجوب الإطاعة لتحصيل الأمن من العقوبة على مخالفة الواجب و هذا غير ما نحن بصدده من الوجوب المولوى السّارى من ذى المقدّمة و انت خبير بانّ مجرّد معلوميّة وجوبه من باب الإرشاد لا يكون سببا لخروجه عن محلّ النّزاع الّا بضميمة انّه بعد ذلك لا يكاد يتصف بوجوب آخر مولويا لاستحالة اجتماع المثلين كاجتماع الضدّين او انّ مفروغيّة وجوبها مانعة من كونها محلّا للنّزاع فخروجها عن محل النّزاع لكونها محلا للوفاق او انّ الواجب بالوجوب الإرشادي العقلى هنا غير قابل للاتّصاف بالوجوب الشّرعى المولوى لأنّ الإطاعة و المعصية لا ملاك لهما الّا ما يترتّب على اطاعة الأمر و معصية النّهى الى الواجب و الحرام فمخالفتهما ليس المرتّب عليها الّا المرتّب على الواجب و الحرام و حيث لا ملاك لها عقلا غير ذلك يمتنع ان يصير مأمورا به مولويا بامر آخر بل لو امر به الشّارع ايضا

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست