responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 384

قاعدة التجاوز بلا اشكال، مع ان التكلم مما اعتبر عدمه من اول الصلاة الى آخرها

المقام الثاني‌

هل المراد بالمحل الذى اعتبر التجاوز عنه في هذه الاخبار، هو خصوص المحل المقرر للمشكوك فيه شرعا، او الاعم منه و من المقرر له بحسب العادة النوعية او الشخصية وجوه و الذى اختاره الاستاد (دام ظله) منها، هو الاوسط اعنى الاعم من المحل المقرر شرعا و المقرر بحسب العادة النوعية، دون الاول و الآخر اما الاول فلعدم التقييد فى دليل من ادلة الباب بخصوص المحل المقرر له شرعا و اما الاخير فلعدم صحة اضافة المحل الى الشي‌ء على نحو الاطلاق بمجرد تحقق العادة لشخص خاص، و هذا بخلاف ما لو كانت العادة نوعية، فانه يصح ان يقال ان محل غسل الطرف الايسر قبل تحقق فصل معتد به بينه و بين غسل الايمن، لبناء النوع على المولاة بين الغسلات و توهم ان لفظ المحل لم يرد فى شى‌ء من روايات الباب، كى يدعى شموله لما صار محلا للشّي‌ء بحسب العادة النوعية، و انما استفيد من خصوص ادلة قاعدة التجاوز بدلالة الاقتضاء، من حيث عدم صحة اطلاق التجاوز عن الشي‌ء مع الشك فى اصل وجوده الا بكون المراد من التجاوز هو التجاوز عن محله مدفوع بان لفظ المحل و ان لم يذكر فى رواية من روايات الباب، الا ان لفظ التجاوز المذكور فيها يصدق على التجاوز عن المحل المقرر للشّي‌ء بحسب العادة النوعية و اما ما قاله شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره)، من ان فتح هذا الباب بالنسبة الى العادة موجب لمخالفة اطلاقات كثيرة و مستلزم لتأسيس فقه جديد، اذ مقتضاه هو ان من اعتاد الصلاة فى اول الوقت او مع الجماعة فشك فى اتيانها بعد ذلك مع بقاء الوقت، ان لا يعتنى بشكه و لا يجب عليه الاتيان، و كذا من اعتاد فعل شى‌ء بعد الصلاة فرأى نفسه فيه و شك فى اتيان الصلاة، و كذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتد به او قبل دخول الوقت للتهيؤ فشك بعد ذلك فى الوضوء، الى غير ذلك من الفروع التى يبعد جدا التزام الفقيه بها نعم ذكر جماعة من الاصحاب مسئلة معتاد المولاة فى غسل الجنابة اذا شك فى الجزء الاخير الى آخر ما قاله (قدس سره) ففيه ان ما ذكره (قدس سره) من الامثلة كلها من قبيل العادة

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست