responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 378

موثقة اخرى كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، هذه جملة ما عثرنا عليه من الاخبار العامة و

الكلام فيها يقع فى مقامات‌

[المقام‌] الأول‌

هل المستفاد من هذه الاخبار، هو جعل قاعدة واحدة، تسمّى بقاعدة التجاوز باعتبار جريانها فى اجزاء العمل بعد التجاوز عن محالها، و بقاعدة الفراغ باعتبار جريانها فى الشك فى نفس العمل بعد الفراغ عنه، كما ذهب اليه الاستاد (دام ظله) او جعل قاعدتين مختلفتين، كما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدس سره) تبعا للمشهور، حيث قال (قدس سره) فى الحاشية، ان مقتضى التأمل التام فى الروايات انها مفيدة لقاعدتين إحداهما القاعدة المضروبة للشك فى وجود الشي‌ء بعد التجاوز عن محله مطلقا، او فى خصوص اجزاء الصلاة و ما بحكمها من الاذان و الاقامة و ثانيتهما القاعدة المضروبة للشك فى صحة الشي‌ء لاجل الشك فى الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ عنه ثم ادعى (قدس سره) ظهور صحيحة زرارة و رواية اسماعيل بن جابر فى القاعدة الاولى، و ظهور الموثقة الاخيرة مضافة الى ما ورد بمضمونها فى الموارد الخاصة فى القاعدة الثانية ثم قال (قدس سره) فى تقريب هذا المدعى، و لا يخفى ان ارجاع احدى الطائفتين الى الاخرى بحسب المفاد او ارجاعهما الى ما يعمهما او ما يعم القاعدتين من كل منهما، لا يخلو عن تكلف و تعسف بلا وجه موجب له اصلا، مع ما يرد عليه من الاشكال الآتي فى خروج افعال الطهارات الثلث من القاعدة مع التمحل فى اندفاعه، و عدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين، ثم استظهر (قدس سره) مما جعله دليلا على القاعدة الثانية، عمومها لجميع الابواب من العبادات و المعاملات، و مما جعله دليلا على القاعدة الاولى اختصاصها باجزاء الصلاة و ما بحكمها كالاذان و الاقامة، و علل اختصاصها باجزاء الصلاة و ما بحكمها، بان قوله (عليه السّلام) فى صحيحة زرارة اذا خرجت من شى‌ء، و قوله (عليه السّلام) فى رواية اسماعيل بن جابر كل شى‌ء شك فيه، لو لم يكونا ظاهرين فى خصوص شى‌ء من افعال الصلاة، بقرينة السؤال عن الشك فيها فى صدر كل منهما، فلا اقل من عدم الظهور فى العموم لغيرها كما لا يخفى، فان تكرار السؤال عن خصوص افعال الصلاة، يمنع عن عموم اطلاق الشي‌ء لغيرها ثم اعترض على‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست